||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35425429
عدد الزيارات اليوم : 1584
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 4 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/8/12


عدل عليا
4/95
محكمة العدل العليا المنعقدة برام الله
الديباجة
المستدعون: 1) محمد احمد حسين ابو عوض /دورا 2)عيسى احمد حسين ابو عوض /دورا 3) محمود صالح الجولاني /الخليل 4) سليمان عبد الرحمن محمد المصري /دورا اصحاب مصنع دورا للبلاستيك وكيلهم المحامي فهد الشويكي/رام الله المستدعى ضده : مجلس بلدي دورا / ممثلة برئيسها عبد الرحمن محمد حجة /دورا
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان
التسبيب
القرار التمهيدي
استنادا إلى الاستدعاء المقدم من المستدعين ، والبينة المقدمة من وكيلهم وهي عبارة عن شهادة المستدعي الرابع والمبرزات ع ع/1_ع ع/7
منطوق الحكم
نقرر عملا باحكام المادة 257 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية تكليف المستدعى ضده لبيان الاسباب التي تحول دون الغاء القرار المطعون فيه، القاضي بقطع التيار الكهربائي عن مصنع البلاستيك خاصة المستدعين الكائن في دورا، وعليه اذا ما رغب في معارضة اصدار قرار قطعي في هذه الدعوى ان يتقدم عملا بأحكام المادة 258 من القانون المذكور بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه لائحة هذه الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها ، كما ونقرر تكليف المستدعى ضده بايصال التيار الكهربائي الى مصنع المستدعين المذكور لحين البت في هذه الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر باسم القانون والعدل بحضور وكيل المستدعين وأفهم في 12/8/1995.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 06:44 مساء  الزوار: 931    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ أخٍ لي لم تلِده أمي *** ينفي الأذى عني ويجلو همي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved