||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35433611
عدد الزيارات اليوم : 9766
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 74 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/10/24


عدل عليا
74/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعي: عودة سعيد على صَم/ قلقيلية وكيلاه المحاميان محمد شديد وسهيل أبو صاع/ طولكرم المستدعى ضده: رئيس لجنة التنظيم المحلية/ رئيس بلدية قلقيلية السيد معروف زهران بالإضافة لوظيفته
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين نصري عواد وإيمان ناصر الدين.
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 2/9/98 برقم 811/1110 القاضي بإعلام المستدعي أن بلدية قلقيلية ستقوم بفتح الشارع المار والمقرر من القسيمة "47" من الحوض "7550" وتكليفه بإزالة أي عوائق ومراجعة قسم الهندسة لأي أمر يتعلق بفتح الشارع المذكور.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
القرار المذكور مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
القرار المطعون به يتعرض لحق قانوني المستدعي.
المستدعى ضده غير مخول بإصدار القرار المطعون فيه.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بينته المؤلفة من المبرزات ع/1-ع/3 بالإضافة لشهادة موكله بعد القسم وطلب بالاستناد لهذه البينة إصدار القرار بتوقيف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الدعوى وكذلك إصدار القرار المؤقت بتكليف المستدعى ضده بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قراره المطعون فيه.
منطوق الحكم
ونحن بالتدقيق واستناداً للبينات المقدمة نقرر إصدار الأمر المستعجل للمستدعى ضده لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في هذه الدعوى، وعملاً بأحكام ا لمادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تكليفه ببيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قراره المذكور، وفي حالة المعارضة بذلك التقدم عملاً بالمادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وافهم بحضور المستدعي ووكيله في 24/10/1998
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 06:47 مساء  الزوار: 994    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَتَأمُرُون النَّاسَ بالبرِّ وتَنسَونَ أنفُسكُم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved