عدل عليا
81/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي: هشام محمود يوسف مساد / جنين وكلاؤه المحامون نبيل واحمد شرعب وبشار نمر / طولكرم المستدعى ضدهم: 1) وزير الماليه بالاضافة لوظيفته 2) وكيل وزارة الماليه بالاضافة لوظيفته 3) النائب العام بالاضافة لوظيفته
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وايمان ناصر الدين.
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة للطعن في القرار الصادر بتاريخ 19/9/98 المتضمن "منع جميع موظفي الماليه – ومن ضمنهم المستدعي – الذين قدموا استقالاتهم من العمل بمراجعة مكاتب الضريبة ودوائر الماليه من خلال عملهم الحر كمحاسبين قانونيين او محاسبي ضرائب وعدم التعامل مع هؤلاء بصورة مباشرة او غير مباشرة لمدة سنتين من تاريخ قبول الاستقاله.
تستند الدعوى للسببين التاليين:
القرار المشكو منه مخالف لأبسط مبادئ العدالة وبؤدي الى حرمان المستدعي من الحصول على لقمة العيش.
القرار المذكور معيب بعيب اساءة استعمال السلطة.
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المؤلفه من شهادة موكله بعد القسم والمستندات ع/1 – ع/6 وطلب بالاستناد لتلك البينة إصدار القرار المؤقت للجهة المستدعى ضدها لبيان الاسباب التي تحول دون الغاء القرار المشكو منه.
التسبيب
ونحن بالتدقيق واستنادا للبينات المقدمه
منطوق الحكم
نقرر عملا بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية
تكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الاسباب التي تحول دون الغاء قرارها المشكو منه وفي حالة المعارضة
بذلك التقدم عملا بأحكام المادة 258 من ذات القانون
بلائحة جوابيه خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغ لائحة
الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور المستدعي ووكيله في 31/12/1998.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس