||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461573
عدد الزيارات اليوم : 11913
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 12 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/4/1


بسم لله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 12/2003 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين حسين أبو عاصي وسعادة الدجاني. وسكرتارية: مروان النمرة.
المستدعى: زهير موسى محمد أبو هاشم – سكان رفح. وكيله المحامي/ يوسف أبو هاشم. المستدعى ضدهما: 1- شركة الاتصالات الفلسطينية. 2- السيد/ رئيس إجراء محكمة صلح رفح.
موضوع الطلب: 1- إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب.
2- إصدار القرار المؤقت بإستئخار تنفيذ القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني في القضية الإجرائية 225/2000 والقاضي بعدم جواز نظر الطلب لسبق الفصل فيه وبيان الأسباب الداعية لإتخاذه مثل هذا القرار.
3- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر عن الأستاذ رئيس إجراء محكمة صلح رفح الصادر بتاريخ 14/1/2003 في القضية الإجرائية رقم 225/2000 والقاضي بعدم جواز نظر الطلب لسبق الفصل فيه، وتقسيط المبلغ بما يتناسب وراتبه.

تاريخ تقديمه: 19/1/2003. جلسة يوم: الثلاثاء 1/4/2003. الحضور: حضر الأستاذ/ يوسف أبو هاشم وكيل المستدعى. وحضر الأستاذ/ فايز مطر وكيل المستدعى ضدها.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن مادة الادعاء تخلص في أن المستدعي اختصم المستدعي ضدهما:
شركة الاتصالات الفلسطينية.
السيد رئيس إجراء محكمة صلح رفح بلائحة تسجلت تحت رقم 12/2001 شرح فيها أن المستدعي ضده الأول حصل على حكم من قبل محكمة صلح رفح يقضي بإلزام المستدعي بالمبلغ قيمة السند الدين المنظم رقم 790/1998 وقرر السيد رئيس الإجراء تقسيط المبلغ على أقساط شهرية بواقع 1500 شيكل شهرياً ولم يستطع دفع القسط بسبب الأوضاع الراهنة فتقدم باستدعاء جديد يطلب من السيد رئيس الإجراء تخفيض القسط المحكوم فيه في القضية المذكورة إلا أن السيد رئيس الإجراء قرر بعدم جواز الطلب لسبق الفصل فيه. إن استصدار السيد رئيس الإجراء أوامر حبس ضده مخالف للقانون إذ أنه موظف ومن الممكن الحجز على راتبه لذلك يلتمس:
إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب.
إصدار القرار المؤقت بإستئخار تنفيذ القرار الصادر عن المستدعي ضده الثاني في القضية الإجرائية 225/2000 والقاضي بعدم جواز نظر الطلب لسبق الفصل فيه وبيان الأسباب الداعية لإتخاذ مثل هذا القرار.
إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر عن الأستاذ رئيس إجراء محكمة صلح رفح الصادر بتاريخ 14/1/2003 في القضية الإجرائية رقم 225/2000 والقاضي بعدم جواز نظر الطلب لسبق الفصل فيه وتقسيط المبلغ بما يتناسب وراتبه. وإذ أجابته محكمة العدل العليا بهيئة أخرى (قاضي منفرد) إلى طلبه المؤقت أودعت المستدعي ضدها شركة الاتصالات الفلسطينية لائحة جوابية بتاريخ 27/2/2003 شرحت فيها أن موضوع الطلب هو تنفيذ سند الدين المنظم رقم 790/1998 لدى دائرة كاتب العدل برفح ومنذ تاريخ تحرير السند لم تدفع أي دفعة من الدين والبالغ قدره 84797 ولقد سبق الفصل في موضوع الطلب بتاريخ 19/4/2002 وقسط مبلغ الدين على أقساط بواقع 1500 شيكل شهرياً علماً بأن الأقساط الشهرية في سند الدين بواقع 3000 شيكل شهرياً. والتمست في نهاية لائحتها رفض الطلب وإلزام المستدعي بالرسوم والمصاريف القانونية.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب كرر وكيل المستدعي الطلب وأضاف بأنه كان يوجد لديه مكتب اتصالات وقد أغلق هذا المكتب بسبب الظروف وقد دفع قسطين والتمس تخفيض القسط إلى 500 شيكل شهرياً.
وحيث أن وكيل المستدعي ضدها استهل مرافعته بأن سند الدين المنظم منذ 1998 وحتى الآن تم دفع قسطين فقط وبسبب الأوضاع تم تخفيض القسط من ثلاثة آلاف شيكل إلى ألف وخمسمائة شيكل وأن قسد المستدعي المماطلة وطلب في ختام لائحته رفض الطلب.

التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق يستبان أن المستدعي طلب من السيد كاتب عدل رفح تنظيم سند دين يتضمن بأنه مديون وبكفالة كفيليه المدون أسميهما في سند الدين المنظم رقم 790/1998 إلى شركة الاتصالات الفلسطينية بمبلغ وقدره (84797،49) أربع وثمانون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون شيكل وتسعة وأربعون أغوره وذلك عن قيمة ومستحقات الفواتير المدونة أرقامها في السند وقد جري تنظيم هذا السند وفقاً لنص المادة 69 من قانون كتاب العدل وذلك عن قيمة ومستحقات الفواتير المدونة أرقامهما في السند وقد جري تنظيم هذا السند وفقاً لنص لمادة 69 من قانون كتاب العدل العثماني وقد تفهم المستدعي بأن هذا السند يمكن تنفيذه لدى الإجراء دون الحصول على أي حكم وقد أخطر المستدعي وكفيله لتسديد مبلغ سند الدين المنظم إلا أنه لم يقم بتسديده فتقدم المستدعي بالقضية الإجرائية رقم 225/2000 طالباً التنفيذ وصدر أمر بحبس المستدعي إلا أن السيد رئيس الإجراء قرر سحب أمر الحبس واستمع إلى بينات الطرفين على مقدرة المستدعي على الدفع وقد وازن السيد رئيس الإجراء بين مصلحة الطرفين وقرر تخفيض القسط من ثلاثة آلاف شيكل إلى ألف وخمسمائة شيكل إلا أن المستدعي لم يقم بتنفيذ قرار السيد رئيس الإجراء رغم مرور أكثر من ستة أشهر على صدوره فقرر السيد رئيس الإجراء حبس المحكوم عليه لعدم تنفيذه فتقدم المستدعي بطلب لتخفيض القسط مرة ثانية فرفض السيد رئيس الإجراء طلبه.
وحيث أنه لما كان القرار الصادر من السيد رئيس إجراء محكمة صلح رفح ضمن الصلاحية المخولة له ويتفق وأحكام القانون فإنه يتعين رفض الطلب.
وحيث أن خاسر الطلب يلزم بالرسوم والمصاريف.
لهذه الأسباب
منطوق الحكم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب وألزمت رافعه بالرسوم والمصاريف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم الموافق 1/4/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعاد الدجاني)
عضو
(حسين أبو عاصي)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 07:40 مساء  الزوار: 977    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يخلقُ مِنْ ظَهرِ العَالِمِ جَاهِلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved