||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459570
عدد الزيارات اليوم : 9910
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 95 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/5/20


دعوى عدل عليا
رقم الدعوى:95/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين ابراهيم عمرو ومصطفى القاق
المستدعـــي: صبحي محمد عبد الخالق عطاري/جنين وكيله المحامي محمد يزيد شلبك/جنين المستدعى ضدهما:- 1) وزير التربية والتعليم/بالإضافة لوظيفته 2) لجنة التقاعد المدني/وزارة المالية/بالإضافة لوظيفتها/رام الله
الإجـــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم وكيل المستدعي بهذه الدعوى للطعن بقرار المستدعى ضده الاول بإحالة المستدعي على التقاعد وقرار المستدعى ضدها الثانية باحتساب الراتب التقاعدي للمستدعي بناء على القرار المذكور اعلاه وان هذا الطعن ينصب على المخالفة القانونية الجسيمة في تطبيق القوانين المتعلقة بالتقاعد المدني الامر الذي رتب احالته على التقاعد بما يخالف القانون واحتساب راتب تقاعدي له أقل بكثير مما يستحقه وعدم اعتبار سنوات تقاعده القسريه سنوات خدمة.
وطالب بختام لائحته إصدار الحكم بالغاء القرارات الطعينة وإعادة إصدارها بما يتفق وأحكام القانون.
وبجلسة 5/6/2008 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقام بإبراز حافظة مستندات والتي ابرزت وميزت بالحرف م/1 وختم بينته بذلك وطالب بإصدار قرار مؤقت لبيان ما هي الأسباب التي دعت لاصدار القرارات المذكوره وأصدرت المحكمة في 5/6/2008 قراراً مؤقتاً يدعو المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب، وتقدم رئيس النيابة بصفته ممثلاً للجهة المستدعى ضدها بتاريخ 1/7/2008 بلائحة جوابية تتضمن المطالبة :-
برد الدعوى شكلاً لتقديمها بعد مضي المدة القانونية.
الدعوى واجبة الرد لعدم صحة الخصومة.
ما صدر عن الجهة المستدعى ضدها يتفق وأحكام القانون.
تقدم المستدعي بطعن رقم 63/2005 وصدر قرار من محكمتكم بذلك وتم تنفيذه وبلغ المستدعي بذلك في 11/4/2006 وبما ان المستدعي لم يتعرض في طعنه إلى القرار الصادر بإحالته على التقاعد وإنما طعنه في آلية الاحتساب يكون والحالة هذه قد اذعن للقرار بإحالته على التقاعدة.
تنكر المستدعى ضدها ان المستدعي قد تقاعد قسراً وان إحالته على التقاعد متفقة واحكام المادة (15) من قانون التقاعد المدني وبالنتيجة طالبت برد الطعن المقدم والغاء القرار المؤقت.
وبجلسة 3/9/2008 تقدم وكيل المستدعي بدفع ان اللائحة الجوابية مقدمة بعد مضي المدة القانونية واعترض على تقديم اللائحة الجوابية والتمس محاكمة الجهة المستدعى ضدها حضورياً والذي طالب النيابة برد هذا الدفع.
وبجلسة 24/9/2008 قررت المحكمة ان اللائحة الجوابية مقدمة بعد مضي المدة القانونية وليس للنيابة حق تقديم بينات ولها الحق في تقديم مرافعة ختامية مع عدم معارضة المستدعي بطلباته.
وتقدم وكيل المستدعي بمرافعة خطية تقع على صفحة واحدة التمس بنتيجتها إلغاء القرارات المطعون بها والزام المستدعى ضدها بإعادة إصداره بما يتفق وأحكام القانون.
وبجلسة 23/2/2009 تقدم رئيس النيابة بمرافعة خطية تقع على ثلاث صفحات وجاء فيها ان الدعوى واجبة الرد لتقديمها بعد فوات المدة القانونية وان قرار التقاعد لم يصدر عن المستدعى ضده الثاني وإنما قامت باحتساب الراتب التقاعدي ولا حجة بان القرار صدر بصورة معيبه وغير صحيحه ومخالفة للقانون وسبق للمستدعي ان تقدم بطعن ضد القرار المذكور وبالنتيجة طالب برد الدعوى.
وبجلسة 26/3/2009 قررت المحكمة تكليف النيابة العامة ممثلة الجهة المستدعى ضدها ايداع صوره عن لائحة الدعوى رقم 63/2005 والقرار الصادر فيها وبيان موقفها في الدعوى وذلك للفصل في هذه الدعوى.
وبجلسة 29/4/2009 تقدمت النيابة العامة وبناء على قرار المحكمة في الجلسة السابقة بصورة عن لائحة دعوى العدل العليا رقم 63/2005 والقرار الصادر فيها حيث ابرزت اللائحة والقرار وميزت بالحرف ك/1.
التسبيب
المحكمـــة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على أوراق الدعوى والمرافعات فيها نجد ان هذه الدعوى تقوم على الطعن بقرارين اداريين وهما القرار الصادر عن وزير التربية والتعليم والقرار الثاني هو الصادر عن لجنة التقاعد المدني وان الدعوى في كل منهما لها طبيعة خاصة مختلفة عن الثانية حيث ان الطعن في القرار الاول هو من قبيل دعاوي الالغاء اما الطعن في القرار الثاني هو من دعاوي الاستحقاق وتختلف كل منهما عن الاخرى في الشروط والنوعيه فدعوى الالغاء هي المطالبة من القاضي الاداري مراقبة مشروعية القرار الاداري وتستهدف من ذلك الغاءه لمخالفته للقواعد القانونية ودعوى الالغاء هي دعوى عينيه مناطها اختصام القرار الاداري نفسه، فهذه الدعوة موجهه إلى القرار المعيب فهي ليست لحماية حقوق شخصية بل لحماية القواعد القانونية وان القواعد القانونية قد حددت شروط يجب توافرها في دعوى الالغاء لقبول الدعوى والغاء القرار الاداري المعيب ومنها شرط عدم الاذعان وشرط تقديمها في المدة المحددة قانوناً حيث ان الاذعان هو عمل صادر عن ارادة منفرده من جانب المدعى عليه للدلالة على خضوعه للقرار وان عدم الاذعان هو شرط لقبول هذه الدعوى وبالعودة إلى اوراق الدعوى فإننا نجد ان المستدعي مع آخرين تقدم بالدعوى رقم 63/2005 بتاريخ 25/4/2005 للطعن في كيفية احتساب رواتبهم التقاعدية بعد الاحالة وان هذا الطعن جاء بناء على توكيل من المستدعي للمستدعي ضده للطعن في الاستحقاق المالي التقاعدي المبني على قرار التقاعد مما يعني انه قبل قرار الاحالة على التقاعد واذعن له وبالتالي فإن الإذعان للقرار يستوجب رد دعوى الطعن فيه.
وكما اننا نجد ان هذه الدعوى مرفوعة في 25/4/2005 أي ان المستدعي علم بالقرار الطعين علم اليقين في هذا التاريخ على أكثر احتمال وبالتالي وبالعودة إلى لائحة الدعوى في هذه الدعوى نجد انها مقدمة في 6/5/2008 أي بعد مرور ثلاث سنوات مما يجعل الدعوى مقدمة بعد مرور المدة المحددة قانوناً عملاً باحكام المادة 284 من قانون الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والتي حددت مدة الطعن امام محكمة العدل العليا (60) يوماً من تاريخ التبليغ او النشر أي العلم اليقيني بالقرار.
أما القول بان القرار المطعون به منعدماً ولا يتقيد الطعن به بميعاد.
فقول لا يقوم على اساس قانوني سليم وذلك ان القرار يعتبر منعدماً اذا شابه عيب جسيم يفقده خصائصه كقرار اداري مما ينحدر به إلى درجة الانعدام والعيب الجسيم هو صدور القرار عن شخص عادي او موظف لا يملك صلاحية إصدار القرارات الادارية او اعتداء سلطة على اختصاص سلطة اخرى اما ما نحن بصدده هو عيب عدم الاختصاص البسيط وهو داخل السلطة ذاتها وبين ادارتها وهذا يؤدي إلى بطلان القرار وقابليته للالغاء. ولا يجوز الطعن به الا خلال مدة معينة قانوناً لدعوى الغاء وهي محدده عملاً باحكام المادة 284 من أصول المحاكمات المدنية والتجارية بمدة (60) يوماً من التبليغ أوالعلم ومثل ذلك صدور القرار عن سلطة ادنى وهو من اختصاص سلطة ادارية اعلى (راجع د. نواف كنعان ـ القضاء الاداري ص263) ولذلك فإننا نجد ان الطعن في قرار وزير التربية والتعليم واجب الرد فنقرر رده.
أما بخصوص الطعن في القرار الصادر عن لجنة التقاعد المدني رقم ت1/1032/2000 والصادر بتاريخ 25/9/2000 فإننا وبالعوده إلى لائحة الدعوى رقم 63/2005 فإننا نجد ان المستدعي هو الطاعن رقم 47 فيها وان المستدعى ضدها في هذا الطعن هي لجنة التقاعد المدني ـ وزارة المالية وان القرار المطعون فيه هو القرار رقم ت1/1032/2000 والصادر بتاريخ 25/9/2000 وصدر قرار محكمة العدل العليا فيها بتاريخ 13/7/2005 وحيث ان ممثل المستدعى ضدهم رئيس النيابة العامة قد اثار في مرافعته الختامية ان الطعن في قرار لجنة التقاعد المدني هو بمثابة القضية المقضية حيث سبق ورفضت بها الدعوى المذكورة سابقاً 63/2005 وصدر بها قرار وبالعودة الى المادة (110) من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 نجد انها تنص "الاحكام النهائية تكون حجه فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه، ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه إلا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً".
وعليه فإننا بالعودة إلى لائحة الدعوى والقرار الصادر في الدعوى رقم 63/2005 وهذه الدعوى فإننا نجد ان الطاعن نفسه وعلى ذات الحق محلاً وهو قرار لجنة التقاعد المدني رقم ت1/1032/2000 صادر بتاريخ 25/9/2000 وسبباً وهو احتساب الراتب التقاعدي اقل مما يستحقون وبما ان صدور القرار النهائي في القضية المذكورة يجعل منها قضية مقضية ولا يجوز عودة الخصوم الى مناقشة المسألة التي فصل فيها حتى ولو بأدلة قانونية او واقعية جديده او لم يسبق اثارتها او اثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها وبالتالي فإننا نجد ان هذا الطعن واجب الرد أيضاً.
منطوق الحكم
لــــهذه الأسبـــاب
تقــرر المحكمــة رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفسطيني
وافهم بتاريخ 20/5/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق: /

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 07:41 مساء  الزوار: 1239    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَكيدةُ أبلغُ مِنْ النَجْـدَةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved