||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35462332
عدد الزيارات اليوم : 514
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 101 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/12/16


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب 101/ 2001 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيسا وعضوية المستشارين عدنان الزين ويحيى أبو شهلا. وسكرتارية: أحمد عوض.
المستدعى: رامز رمضان محمد شبير- من خان يونس. وكيله المحامي/ زياد النجار. المستدعي ضدهم: 1) السيد الاستاذ/ رئيس إجراء محكمة صلح خان يونس. 2) جاسر سليم الآغا/ من خان يونس شارع البحر. 3) عبد الحكيم خالد شبير- من خان يونس- جورة اللوت.
الموضوع: 1) إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب.
2) إصدار القرار المؤقت باستئخار التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 126/99 إجراء محكمة صلح خان يونس والقاضي بالحجز على منزل المستدعى.
3) إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر في القضية الإجرائية رقم 126/99 إجراء محكمة صلح خان يونس ورفع الحجز عن منزل المستدعى وإخراج هذا المنزل من القضية الإجرائية موضوع الاستدعاء.
جلسة يوم: الاثنين 16/12/2002م. الحضور: حضر الأستاذ/ ناهض العبادلة منابا عن الأستاذ زياد النجار وأبرز إنابة أرفقت بالطلب. وحضر الأستاذ/ ماهر فارس وكيل المستدعى ضده الثاني. ولم يحضر المستدعى ضده الثالث.
//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الإنصات للمرافعة وتدقيق الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستدعى ضده الثاني جاسر سليم حسين الآغا (المحكوم له) كان قد تقدم لدائرة إجراء محكمة صلح خان يونس لتنفيذ سند دين منظم رقم 1339/97 موقع في 17/5/97 وذلك لعدم سداد (286000 دينار أردني) مائتين وستة وثمانين ألف دينار أردني باقي مبلغ سند الدين المذكور، رغم إرسال الإخطار العدلي رقم 1350/98 فتم إيداعه للتنفيذ في 10/7/99 وبالتالي فتح القضية الإجرائية رقم 126/99 ضد المستدعى ضده الثالث عبد الحكيم خالد شبير (المحكوم عليه) وكفيله فؤاد شبير محمد شبير وتم إيقاع الحجز الإجرائي على أموالهما وممتلكاتهما المنقولة وغير المنقولة..... والشروع في بيع العقارات المحجوزة بالمزاد العلني... إلا أن المستدعى رامز رمضان محمد شبير دفع بأن من ضمن ما تم الحجز عليه منزله الذي لا علاقة له بهذه القضية الإجرائية وقدم طلبا للسيد/ رئيس الإجراء بتاريخ 5/3/2000 برقم 127 متفرع عن القضية الإجرائية سالفة الذكر بفك الحجز الإجرائي الواقع على منزله فقرر رفض طلبه في 10/5/2000 على أساس أنه لا صفة للمستدعى في تقديم الطلب استنادا على عقد الاتفاق على البيع المحرر بينه وبين أحلام رمضان شبير بتاريخ 17/7/98 وذلك لأنه لم يبرز ما يفيد كيفية ملكية أحلام رمضان شبير للمنزل موضوع العقد بالإضافة الى أن مساحة المنزل محل العقد 200 متر مربع بينما مساحة المنزل موضوع الطلب 120 متر مربع.
ولم يلق هذا قبولا لدى المستدعى فتقدم بطلب ثاني لرئيس الإجراء بتاريخ 19/5/2001 معترضا على تنفيذ هذه القضية الإجرائية لأنه من ضمن الأملاك المعروضة للبيع قطعة أرض تقع في أرض القسيمة رقم 10 و11 من القطعة رقم 60 بخان يونس والبالغ مساحتها 420 متر مربع مقام عليها مبنى مكون من طابق أرضي وطالب أول علوي وهي وبما عليها من بناء ليست ملكا للمستدعى ضده الثالث وهي مملوكة له بموجب سندات رسمية وهو واضع اليد الوحيد المتصرف بها فقرر رئيس الإجراء في 24/6/2001 رفض هذا الطلب الثاني شكلاً لسبق الفصل فيه على أساس ان المستدعى سبق ان تقدم بالطلب رقم 127/2000 لنفس موضوع الطلب الثاني وأن الدائرة ذاتها أصدرت قرارها برفضه بتاريخ 10/5/2000.
وحيث أنه بعد كل ما سلف الإشارة إليه عاليه تقدم المستدعى لهذه المحكمة بالطلب رقم 101/2000 وحصل على قرار مؤقت بقبول نظر هذا الطلب وتكليف المستدعى ضدهم لبيان الأسباب التي أدت الى إصدار قرار الحجز على منزل المستدعى واستئخار التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 126/99 إجراء صلح خان يونس لحين البت في هذا الطلب.
وحيث أن وكيل المستدعى ضده الثاني تقدم بلائحة جوابية مفادها أن طلب المستدعى أمام هذه المحكمة واجب الرد شكلا لسبق الفصل فيه ذلك أن المستدعى سبق أن تقدم بطلبه الراهن في الطلب رقم 127 المتفرع عن القضية الإجرائية رقم 126/99 وأن رئيس الإجراء أصدر قرارا برفضه في 10/5/2000 ولم يتم الطعن فيه في الميعاد القانوني وهو مدة ستة أشهر وفقاً لما كان سائدا قبل نفاذ القانون الحالي وأن المستدعى تقدم أيضاً بطلب آخر بالإضافة للطلب سالف الذكر وتم رفضه لسبق الفصل فيه بتاريخ 24/6/2001.
وأضاف أن المستدعى أبرز عقودا مفتعلة الهدف منها تهريب الأموال المحجوزة.
وحيث أن المحكمة قررت بجلسة 16/12/2002 نظر الطلب في غيبة المستدعى ضده الثالث لوجوده خارج البلاد.
وحيث أن المحكمة استمعت الى مرافعة وكيل المستدعى فكرر الاستدعاء ورد عليه وكيل المستدعى ضده الثاني في نفس الجلسة وكرر ما جاء في اللائحة الجوابية بأن طلب رفض الطلب شكلا لسبق الفصل فيه.
التسبيب
وحيث أنه لما كان الميعاد القانوني للطعن في القرار الإداري وقت رفض رئيس الإجراء بتاريخ 10/5/2000 طلب المستدعى رقم 127 المتفرع عن القضية الإجرائية 126/99 هو مدة ستة أشهر استنادا لقرار محكمة العدل العليا رقم 47/99 بحيث يصان القرار بعد ذلك من كل تهديد.
وحيث أن الثابت أن المستدعى لم يقم بالطعن في هذا الميعاد.
لكل ما فات يكون طلب المستدعى ليس قائما على أساس من القانون مما يستوجب رفضه وبالتالي إلغاء القرار التمهيدي الصادر في 14/7/2001 من هذه المحكمة.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الطلب.
لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة برفض الطلب لسبق الفصل فيه مع إلزام المستدعى بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكما صدر وأفهم علنا في 16/12/2002م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(يحيى أبو شهلا)
عضو
(عدنان الزين)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 07:45 مساء  الزوار: 996    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من يغرقُ يتعلقُ بعودِ قشٍّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved