||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35463143
عدد الزيارات اليوم : 1325
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 62 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/11/16


دعوى عدل عليا
رقم: 62/2010


السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق
المــستدعـية :- شركة الحمودة للمنتجات الغذائية والزراعية والصناعية والمسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم (562435842) وكيلها المحامي موسى المناصرة / رام الله المسـتدعى ضـدها:- شركة باسمح التجارية / المملكة العربية السعودية بواسطة وكيلها شركة ابو غزالة للملكية الفكرية . وكيلها المحامي حسام الاتيره / رام الله
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 18/1/2010 تقدمت المستدعية بهذا الطلب الى مسجل العلامات التجارية لترقين العلامة التجارية رقم (7866) المسجلة باسم المستدعى ضدها .
بتاريخ 21/1/2010 احال مسجل العلامات التجارية هذا الطلب الى محكمتنا عملا ًباحكام المادة (25) فقرة /2 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952. بتاريخ 28/2/2011 تقدم وكيل المستدعى ضدها بطلب لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس كون الوكالة المقدمة بموجبها الدعوى مشوبه بالجهالة الفاحشة ولكون القضية مقضية وترافع الطرفان .
بتاريخ 16/11/2011 ختمت إجراءات المحاكمة بالقرار التالي .
التسبيب
الـمحكـــمة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين تبين ان موضوعها هو طلب ترقين العلامة التجارية المسجلة لدى مسجل العلامات التجارية تحت الرقم (7866) باسم شركة باسمح التجارية واعتماد العلامة التجارية المقدمة من المستدعية والتي تحمل الرقم (16909) وقد استندت المستدعية في طلبها الى ان شركة باسمح التجارية صاحبة العلامة التجارية المسجلة باسمها تحت الرقم (7866) لم تستخدم هذه العلامة ولم تروج لها في السوق الفلسطينية ولذلك فانها تطلب الغاء تسجيل هذ العلامة التجارية سنداً لاحكام المادة (22) من قانون العلامات التجارية وفي جلسة 28/3/2011 قدمت المستدعى ضدها طلبا لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس مستنده في ذلك الى عدم صحة الخصومة والجهالة الفاحشة التي تعتري وكالة وكيل المستدعية لأن الدعوة مردودة كونها قضية مقضية وقد ردت المستدعية على هذا الطلب بمذكرة خطية وفي جلسة 15/6/2011 قدمت المستدعية مذكرة خطية بناء على تكليف من المحكمة لتوضيح موقفها في ضوء احكام المادة (25/5) من قانون العلامات التجارية أكدت فيها على انها تستند في طلبها موضوع هذه الدعوى على عدم استعمال المستدعى ضدها للعلامة التجارية المطلوب ترقينها وان هذا الطلب قدم بالاستناد لنص المادة (22) من قانون العلامات التجارية وقد ردت المستدعى ضدها على جاء في هذه المذكرة بمذكرة خطية.
وبتطبيق حكم القانون على طلب المستدعى ضدها رد الدعوى قبل الدخول في الأساس تجد المحكمة ما يلي :
اولاً : طلب رد الدعوى لعدم صحة الخصومة :
استندت المستدعى ضدها في طلبها هذا الى طلب ترقين العلامة التجارية موضوع الدعوى مقدم باسم شركة الحمودة الغذائية والزراعية والصناعية في حين ان الوكالة التي أقيمت هذه الدعوى بموجبها ورد فيها اسم الموكله شركة الحمودة لمنتجات الألبان والمواد الغذائية وبالرجوع لهذه الوكالة المصادق عليها من كاتب العدل تبين انها موقعه باسم شركة الحمودة للمنتجات الغذائية والزراعية والصناعية ورقم تسجيلها هو (562435842) وهو ذات الاسم ورقم التسجيل الوارد في طلب ترقين العلامة التجارية موضوع الدعوى .
لذلك تعتبر المحكمة ورود اختلاف في اسم الشركة في متن الوكالة لا يعدو ان يكون خطأ كتابياً خاصة ً ان رقم التسجيل الذي ورد في متن الوكالة ورد صحيحا.
ثانـياً: طلب رد الدعوى للجهالة الفاحشة في الوكالة :
بالرجوع للوكالة المقامة الدعوى بموجبها يتبين انها تخول صراحة الوكيل صلاحية مراجعة جميع الوزارات وتحديداً وزارة الاقتصاد الوطني ومسجل العلامات التجارية والمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها بما في ذلك محكمة العدل العليا الأمر الذي تجد المحكمة معه انها لا تتسم بالجهالة الفاحشة وانها تخول الوكيل حق اتخاذ الإجراءات التي مارسها لدى مسجل العلامات التجارية كما تخوله حق الظهور امام محكمة العدل العليا بصفته وكيلا عن المستدعية .
ثـالـثا: طلب رد الدعوى كونها قضية مقضية :
من الرجوع للبينات المقدمة في هذه الدعوى تبين ان المستدعية سبق لها ان تقدمت لمسجل العلامات التجارية بتاريخ 8/2/2009 بطلب ترقين العلامة التجارية رقم (7866) استناداً لاحكام المادة (22) من قانون العلامات التجارية وبتاريخ 20/8/2009 اصدر مسجل العلامات التجارية قراراً برد الطلب وقد تبلغته المستدعية بتاريخ 19/10/2009 وهذا القرار قابل للاستئناف لدى محكمة العدل العليا خلال عشرين يوماً من تاريخ تبلغه الا ان المستدعية لم تتقدم باستئناف لهذا القرار وتقدمت بتاريخ 19/1/2010 بطلب جديد لمسجل العلامات التجارية لترقين ذات العلامة التجارية الذي قام بدوره بإحالة هذا الطلب الى محكمتنا وفقاً لاحكام المادة (25/2) من قانون العلامات التجارية ,

وبالرجوع الى لائحة الطلب الجديد تبين ان المستدعية استندت في هذا الطلب الى عدم استعمال المستدعى ضدها للعلامة التجارية ولإحكام المادة (22) من قانون العلامات التجارية وهو ذات السبب الذي استندت اليه في طلبها الأول الذي اصدر مسجل العلامات التجارية قراره برده .

وبتطبيق حكم القانون على ما تقدم وحيث ان قرار مسجل العلامات التجارية هو قرار صادر عن جهة ادارية ذات اختصاص قضائي فان المحكمة تجد ان تقديم طلب جديد بترقين العلامة التجارية لعدم الاستعمال استناداً للمادة (22) من قانون العلامات التجارية التي تجيز لأي شخص ان يقدم طلب ترقين أي علامة تجارية لم تستعمل لمدة سنتين بعد ان اصدر مسجل العلامات التجارية قراراً برد طلب من السابق بترقينها لذات الأسباب وقبل مرور مدة سنتين جديدتين من عدم الاستعمال يؤدي الى المساس بحجية القرارات الحائزه على قوة الأمر المقتضي به.
لذلك فان هذا الدفع لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس يكون وارداً .
منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى وإلزام المستدعية بالرسوم ومبلغ خمسين ديناراً اتعاب محاماة .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 16/11/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 07:43 مساء  الزوار: 4510    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعمـل الطـيب وارمـه البحـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved