||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :44
من الضيوف : 44
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35438659
عدد الزيارات اليوم : 14814
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 34 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/10/7


بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا /رام الله
الرقم: 34/2003
التاريخ: 7/10/2003
عدل عليا
رقم 34/2003
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
لا يمكن بأي حال معالجة أي قرار صادر عن قاض أو هيئة قضائية أمام محكمة العدل العليا سواء أكان هذا القرار موافقاً للأصول والقانون أم لم يكن كذلك، إذ لا تنتفي عنه الصفة القضائية وطرق الطعن فيه تكون أمام المرجع القضائي الذي يختص بالطعن وفقاً لأحكام القانون، كذلك فإن الأعمال المتعلقة بسير الدعوى أو بتحريكها لا تختص بها المحاكم الإدارية أياً كانت السلطة التي تصدر عنها خاصة أن المحاكم القضائية لا تقتصر على إصدار الأحكام بالمعنى الفني بل تصدر عنها أعمالاً ولائية، وإن من رجال الإدارة من لهم الصبغة القضائية ويتصرفون لحساب السلطة القضائية عند ممارستهم إختصاصاتهم المتعلقة بالحالة سواء أكانت هذه القرارات في طبيعتها أعمالاً قضائية أو أوامر ولائية أو مجرد إجراءات إدارية، ولا يمكن توجيه دعوى الإلغاء إلى حكم قضائي بقصد إلغائه لأن الأعمال القضائية التي تصدر من جهات إدارية ذات إختصاص قضائي يمنع على القضاء الإداري التصدي لها، لأن الصبغة التنفيذية للأحكام هي عمل قضائي سواء صدرت من جهة قضائية عادية أو استثنائية، فأعمال الموظفين الخاضعة للسطلة القضائية لا يقبل الطعن بها إدارياً أو طلب إلغائها لعيب إساءة استعمال السلطة لأنها تخضع لرقابة القضاء، إذ أن الأعمال القضائية التي تصدر من جهات إدارية ذات إختصاص قضائي لا يمكن إلغائها عن طريق دعوى الإلغاء أمام محكمة العدل العليا، فالقرار الإداري هو الذي يصدر عن جهات الإدارة والسلطة العامة، وبالتالي فإن القرار الصادر عن رئيس المجلس القضائي المتضمن توقيع الحجز التحفظي على أرض ووقف أعمال البناء فيها لحين البت بالدعوى الحقوقية لا يقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا كونها غير مختصة للنظر فيه.
الديباجة
المستدعي: إبراهيم محمود إبراهيم موسى/ الخضر وكيله/ المحامي موسى شكا رنه المستدعى ضدهما:1) سعادة رئيس مجلس القضاء الأعلى / رئيس المحكمة العليا المستشار زهير الصوراني 2) عطوفة النائب العام بالإضافة لوظيفته.
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد زهير خليل. وعضوية المستشارين السيدين اسعد مبارك وهشام الحتو.
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعي بتاريخ 16/9/2003 للطعن -كما ورد في لائحتها- في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 10/8/2003 بناءً على تنسيب المستدعى ضده الثاني بتاريخ 9/8/2003 والمتضمن توقيع الحجز التحفظي على الأرض الواقعة بموقع السهل من أراضي الخضر مسجل رقم (1)
إنجليزي صفحة(78) ووقف أعمال التجريف والبناء و/أو تغيير أي معالم في الأرض وذلك لحين الفصل في القضية رقم 3/2003 حفاظاً على النظام والأمن العام
يستند الطعن إلى الأسباب التالية:-
1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ويشكل تدخلاً في اختصاص المحاكم وقرار باطل ومنعدم ويشكل اغتصاباً لصلاحيات القضاء سيما وان الدعوى جزائية لا المستدعي ولا أرضه أطرافاً بها
2- المستدعى ضدهما ليس لهما أية صفة أو اختصاص أو صلاحية قضائية.
3- أن القرار المطعون فيه يشكل تدخلاً وتأثيراً في قرارات قضاه الموضوع.
4- القرار المطعون فيه يشكل مخالفة صريحة وواضحة لجميع القوانين والأعراف القانونية المتبعة.
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بينته المؤلفة من المبرز ع/1 وهي صورة عن القرار المطعون فيه وصورة عن كتاب مجموعة محامي بيت لحم مبرز ع/2 كما ابرز كتاب عن المجلس الفلسطيني (مساواة) يتضمن طلب إلغاء القرار المطعون فيه المبرز ع/3 وصورة عن كتاب رئيس قلم
محكمة النقض يؤكد أن النزاع ما زال منظوراً أمام القضاء مبرز ع/4 وصورة عن القرار الصادر في الدعوى الحقوقية 72/2003 بداية صلح بيت لحم مبرز ع/5 وصورة عن القرارالصادر في الطلب رقم 41/2003 صلح بيت لحم مبرز ع/6 وصورة عن لائحة الدعوى رقم 159/2002 صلح بيت لحم مبرز ع/7 ولائحة استئناف والقرار الصادر في الدعوى رقم 12/2002 مبرز ع/8 وتقرير تسليم ارض صادر عن دائرة إجراء بيت لحم ع/9 وكتاب صادر عن بلدية الخضر ع/10 ولائحة اتهام في الجناية رقم 3/2003 مبرز ع/11 وأوراق ضبط ملف إجراء 291/2002 إجراء بيت لحم مبرز ع/12 وكفالة تضمن أي عطل أو ضرر للمستدعى ضدهما مبرز ع/13. وقدم بينته الشفوية المؤلفة من شهادة المستدعي التي أكد فيها أن أية
جهة لم تطلب منه التوقف عن العمل في الأرض سوى ما جاء في القرار المطعون فيه وختم بينته بذلك.
التسبيب
بالتدقيق في البينات المقدمة فان كافة المستندات المبرزة في هذه الدعوى من المبرز ع/1 حتى المبرز ع/12 تشير إلى أن الأرض موضوع هذه الدعوى هي كانت وما زالت قيد النظر أمام المحاكم النظامية وان نزاعاً يدور فيما بين المستدعي وآخرين حولها صدر بها لمصلحته قرارات وما زال بانتظار رؤية دعوى نقض بخصوصها.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل يعتبر القرار المطعون فيه الذي اتخذه رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى هو قرار قضائي أم قرار إداري؟؟
وللجواب على هذا السؤال لابد من القول أن أي قرار يتخذه القضاء في أي موضوع محل نزاع بين أطرافه هو قرار قضائي لان طرفي النزاع طرحا نزاعهما وخلافهما أمام القضاء وطلب من يدعي حقا الحماية القضائية. وبما أن القرار صادر عن رئيس المحكمة العليا -رئيس مجلس القضاء الأعلى فهو قرار أصدره قاضٍ في موضوع نزاع ولا ينظر في مدى قانونية هذه القرار وموافقته للقانون من قبل محكمة العدل
العليا التي لا تختص بمعالجة أي قرار قضائي وإنما اختصاصها محدد وفق القانون وهو ما نصت عليه المادة (33) من قانون تشكيل المحاكم رقم 5 لسنة 2001
ولا يمكن بأي حال من الأحوال معالجة أي قرار صادر عن قاضي أو هيئة قضائية حتى ولو لم تكن مشكلة تشكيلاً قانونياً وحتى ولو أن انعقادها لم يكن حسب القانون أو حتى ولو لم يكن للقاضي اختصاص من عدمه فالقاضي الذي يصدر قراراً لا يتعلق باختصاصه فطريق الطعن نص عليها القانون وهي الطعن بهذا القرار أمام مرجع قضائي يخوله النظر في الطعن. إن القاضي وهو يصدر قراره اسواء كان موافقاً للقانون والأصول أم لم يكن كذلك لا ينفي الصفة القضائية عن هذا القرار.
إن الأعمال المتعلقة بسير الدعوى أو بتحريكها لا تختص بها المحاكم الإدارية أياً كانت السلطة التي تصدر عنها خاصة وان المحاكم القضائية لا تقتصر على إصدار احكام بالمعنى الفني بل تصدر عنها أعمال ولائية وان من رجال الإدارة من لهم صفة الصبغة القضائية ولهذا فإنهم يتصرفون لحساب السلطة القضائية عند ممارستهم لاختصاصاتهم المتعلقة بالحالة سواءاً كانت هذه القرارات في طبيعتها أعمالاً قضائية أو أوامر ولائية أو مجرد إجراءات إدارية ولا يمكن توجيه دعوى الإلغاء إلى حكم قضائي بقصد إلغاءه لان الأعمال القضائية التي تصدر من جهات أدارية ذات اختصاص قضائي ممنوع على القضاء الإداري التصدي لها لان الصبغة التنفيذية للأحكام هي عمل قضائي سواءً صدرت من جهة قضائية عادية أو استثنائية وهي تخرج بذلك عن رقابة محكمة القضاء الإداري كما أن القاعدة الأساسية هو عدم اختصاص المحاكم الإدارية بالنسب إلى إجراءات تنفيذ الأحكام أي كانت الجهة التي تصدر منها تلك الإجراءات وان القرارات الصادرة من الهئيات القضائية سواءً كانت هذه القرارات في طبيعتها أعمالاً قضائية أو أوامر ولائية أو مجرد إجراءات إدارية وتشمل هذه القاعدة أعمال الموظفين الخاضعين للسلطة القضائية إذ لا يقبل الطعن فيها إدارياً أو طلب إلغائها لعيب التجاوز أو إساءة استعمال السلطة لأنها تخضع لرقابة القضاء ولأنه لا يمكن توجيه دعوى الإلغاء إلى حكم قضائي بقصد إلغاءه وهذا معيار شكلي لان الأعمال القضائية التي تصدر من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي لا يمكن إلغاءها عن طريق دعاوى الإلغاء أمام محكمة العدل العليا.
ولا يتفق مع أحكام القانون والأصول أن نفتح باب الطعن على مصراعيه أمام محكمة العدل العليا للطعن في القرارات الصادرة عن القضاء وإلا جعلنا من محكمة العدل العليا محكمة تعالج ما يصدر من قرارات من المحاكم النظامية فأي إدارة يقودها القاضي وأي عمل إداري من مهام وظيفة القضاء فالقرار الإداري يبقى هو القرار الذي يصدر عن جهات الإدارة والسلطة العامة والقرار الصادر عن المجلس التشريع يبقى قراراً تشريعياً والقرار الذي يصدر عن القضاء يبقى قراراً قضائياً.
صحيح أن القرار متخذ من قبل رئيس المحكمة العليا والذي هو رئيس مجلس القضاء الأعلى فلا نرى تأثيراً جوهرياً في هذا المسمى لان من تحصيل الحاصل أن رئيس المحكمة العليا هو رئيس مجلس القضاء الأعلى ويبقى القرار متخذ من قبل قاضٍ ولا يغير من الأمر شيئاً ورود عبارة رئيس مجلس القضاء الأعلى.
أما بخصوص المستدعى ضده الثاني السيد النائب العام فلا نرى أي قرار متخذ منه على ورقة صورة القرار المطعون فيه مبرز ع/1 ولا نجد توقيعاً له على هذا المبرر ولم يثبت المستدعى أن السيد النائب العام قد اتخذ قراراً إلا ما ورد في قرار رئيس المحكمة العليا إلى تأشيرة سيادة النائب العام على الكتاب ع/1 ولا يمكن تسمية ذلك على الإطلاق أن هذا القرار قراراً إدارياً أو قراراً قضائياً.
منطوق الحكم
إزاء كل ما تقدم فان محكمة العدل العليا غير مختصة للنظر في هذه الدعوى ولم يقم أمامها أية أسباب تجعلها تنظر في هذه الدعوى وبما أن هذه المحكمة غير مختصة للنظر فيها فإننا نقرر ردها والطلب المتفرع عنها أيضا.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني, وأفهم بحضور وكيل المستدعي في 7/10/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 08:53 مساء  الزوار: 1474    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شـاور لبيبًا ولا تعصِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved