||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :89
من الضيوف : 89
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35437352
عدد الزيارات اليوم : 13507
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 8 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/4/1


بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين
مجلس القضاء الأعلى
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا الفلسطينية
عدل عليا
رقم القضية 8/2003
رقم القرار 51
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد/ عيسى أبو شرار وعضوية القاضيين الأستاذين/ محمد أبو غوش ورفيق زهد.

المستدعية: ركاد محمود سلامة سالم وكيله المحاميان/ أحمد الصياد وبثينة دقماق- رام الله. المستدعى ضدهم: النائب العام. سلطة النقد الفلسطينية. مدير العلاقات العامة والأمن في سلطة النقد الفلسطينية. محافظ سلطة النقد الفلسطينية.
الأسباب والوقائع
تقدم وكيلا المستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم بتاريخ 23/3/2003 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول(النائب العام) بتاريخ 6/2/2003 والقاضي بإيقاع الحجز التحفظي على جميع أرصدة حساب المستدعي لدى جميع فروع بنك القاهرة عمان وتحويلها إلى حساب أمانات نيابة أمن الدولة لدى البنك العربي فرع الرمال-150-3-100622 والموجه إلى المستدعى ضده الرابع (محافظ سلطة النقد الفلسطينية) والقرار الذي يتضمنه الكتاب الوقع من قبل (عبد المجيد المشهراوي) مدير العلاقات العامة والأمن في سلطة النقد(المستدعى ضده الثالث) والموجه إلى بنك القاهرة عمان بتاريخ 6/2/2003 والقاضي بإلقاء الحجز التحفظي على جميع أرصدة الحسابات الخاصة بالمستدعي لدى جميع فروع بنك القاهرة عمان في فلسطين وذلك بناءً على قرار المستدعى ضده الأول( النائب العام) بتاريخ 6/2/2003 والتعميم رقم (245) الصادر عن سلطة النقد بتاريخ 20/12/2001 وتحويل هذه الأرصدة إلى حسابات أمانات نيابة أمن الدولة لدى البنك العربي فرع الرمال رقم 510-3-100622.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
القراران المطعون فيهما مخالفين للقانون.
القراران المطعون فيهما صادرين عن جهات غير مختصة، وتم اتخاذهما دون إتباع الإجراءات القانونية السليمة وبالتالي فإنهما منعدمين ولا يرتبان أية آثار قانونية.
القراران المطعون فيهما مشوبين بعيب إساءة استعمال السلطة و/أو عيب التعسف في استعمالها.
القراران المطعون فيهما لم يتخذا لتحقيق المصلحة العامة.
ولهذه الأسباب فإن المستدعي يلتمس إصدار القرار المؤقت بتكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرارين المطعون فيهما لحين البت في الدعوى، وبالنتيجة إصدار القرار القطعي بإلغاء القرارين المطعون فيهما وتضمين الجهة المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
القرار
بعد الاستماع إلى أقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية والاطلاع على البينات المقدمة في الطلب
منطوق الحكم
تقرر المحكمة إصدار مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرارين المطعون فيهما أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب، حتى إذا كانوا يعارضون في إصدار قرار قطعي تقديم لائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ وتبليغهم صورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 1/4/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 08:57 مساء  الزوار: 958    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ أتبـاعُ مَنْ غَلَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved