||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :47
من الضيوف : 47
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35437696
عدد الزيارات اليوم : 13851
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 179 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/1/20


بسم الله الرحمن الرحيم
لـدى محكمـة العـدل العليـا بغـزة
في القضية رقم 179/2001 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / جميل العشي رئيساً و عضوية المستشارين محمد صبح وعدنان الزين . سكرتاريـــة : عرفات العبسي .

المســتـدعى : عبد الله محمد حسن شاهين . وكيله المحامي / محمود أبو دان . المستدعى ضدهما : 1- الأستاذ / رئيس إجراء محكمة بداية غزة في القضية الإجرائية رقم 558/2001 . 2- شركة أبناء الحاج فضل للباطون والغاز . ويمثلها الأستاذ / إبراهيم الحداد .

موضوع الطلب : 1- إصدار القرار التمهيدي بقبول هذا الطلب .
2- إصدار القرار التمهيدي للمستدعى ضده الأول بتكليفه ببيـان
الأسـباب الحقيقية الداعية لاتخاذ القرار بفك الحجز الملقى على السيارة
الشاحنة الفولفـو موضوع الطلب وبالتالي منع المستدعى من استمرار
السـير في إجراءات بيـع السيارة وخلاطها .
3- إصدار القرار المؤقت بوقف إجراءات تسليم السيارة إلى شخص ثالث إلى
حين البت في هذا الطلب .
4- إصدار القرار القطعي ضد المستدعى ضدهما وإلغاء القـرار الصـادر
من المستدعى ضده الأول والمتضمن فك الحجز الملقى على السيارة
وتسـليمها إلى شخص ثالث لإدارتها .

تاريـخ الإيــداع: 26/11/2001 م . جلسة يــــوم : الأحد 20/1/2002 م . الحضـــــور : حضر وكيل المستدعى الأستاذ / محمود أبو دان . وحضر وكيل المستدعى ضده الثاني الأستاذ / إبراهيم الحداد .
القــــرار

الأسباب والوقائع
بعد الاستماع إلى المرافعة رقم 179/2001 عدل عليا .
وحيث أن موضوع الطلب هو القرار الصادر عن المستدعى ضده الأستاذ رئيس إجراء محكمة بداية غزة في القضية الإجرائية 558/2001 والقاضي بفك الحجز عن السيارة موضوع الطلب وتسليمها لشخص ثالث لإدارتها وتشغيلها ويورد دخلها لدائرة الاجتراء حتى الوفاء التام على أن يختار الطرفين الشخص الثالث مع بقاء الحجز التحفظي لدائرة الإجراء .
وحيث أن المستدعى تقدم بالطلب 179/2001 لدى هذه المحكمة يطلب فيه :
أولا : إصدار القرار التمهيدي لبيان الأسباب الحقيقية الداعية لاتخاذ القرار بفك الحجز الملقى على السيارة الشاحنة الفولفو موضوع الطلب وبالتالي منع المستدعى من استمرار السير في إجراءات بيع السيارة وخلاطها .
ثانيًا : إصدار القرار المؤقت بوقف تسليم السيارة لشخص ثالث لحين البت في هذا الطلب .
وفي جلسة 29/11/2001 أجابت المحكمة المستدعى لطلبه وذلك بإصدار مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب الداعية لاتخاذ القرار بفك الحجز الملقى على السيارة الشاحنة الفولفو موضوع الطلب وكذلك وقف إجراءات تسليم السيارة لشخص ثالث مؤقتا لحين البت في هذا الطلب .
وأنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب ردد وكيل المستدعى ما جاء في طلبه كما وردد وكيل المستدعى ضده ما جاء في لائحته الجوابية .
التسبيب
وان المحكمة وبعد اطلاعها على الأوراق اتضح لها أن المستدعى بصفته دائنا للمستدعى ضده الثاني بمبلغ 9618 دينار أردني مع الرسوم والمصاريف وهذا القرار الذي أصدرته المحكمة المركزية في القضية الحقوقية رقم 222/98 والمنفذ إجرائيا بالقضية 558/2001 لدى دائرة إجراء محكمة مركزية غزة حاليا ( البداية ) . وان المستدعى ضده الثاني تبلغ بالحكم وضرورة تنفيذه لكنه تمنع ودون عذر قانوني رغم أنه موسر ويملك شركة كبيرة لأعمال الباطون الأمر الذي حدا بالمستدعى ضده أن يتقدم بطلب لحجز هذه السيارة الشاحنة الفولفو وخلاطها ثم أن المحكوم عليه ( المستدعى ضده الثاني ) تقدم بطلب لتقسيط المبلغ ، وأن المستدعى ضده الأول الأستاذ رئيس إجراء بداية غزة أصدر قرارًا بموجب هذا الطلب بفك الحجز عن السيارة وتسليمها لشخص ثالث .
منطوق الحكم
وحيث أن هذه المحكمة وبعد أن وقفت على ظروف الواقعة من كل جوانبها ثبت لها أن مجموع الدين هو " 9618 " دينار أردني وان ثمن سيارة الفولفو المحجوزة يتجاوز ذلك بكثير وأن هذه السيارة من ضمن الآلات التي يستخدمها ويستعملها المحكوم عليه في عمله والحصول على مورد رزقه وبالتالي لسداد دينه ومن ثم فإن هذه المحكمة ترى أن استمرار الحجز على السيارة لا يحقق هذه الغاية بالإضافة على أن القانون لا يجيز الحجز على أدوات الحرفة .
لما كان ذلك فقد بات القرار المطعون فيه في محله مما يستوجب رفض الطلب .
لهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //

حكمت المحكمة برفض الطلب وإلزام المستدعى بالرسوم والمصاريف
جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر في 20/1/2002 م .
القضاة في الصدور
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 09:20 مساء  الزوار: 966    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعمـل الطـيب وارمـه البحـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved