||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35424966
عدد الزيارات اليوم : 1121
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 22 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/2/17


بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
عدل عليا/ الدائرة الثانية
رقم الدعوى: 22/2005
رقم القرار: 22
التاريخ: 17/2/2005
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين المستشارين/ أسعد مبارك وعبد الله غزلان.
المستدعيان: حسن مصطفى ذيب شراكه/ الجلزون. الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بواسطة المخول بالتوقيع عنه حسن مصطفى ذيب شراكة. وكيلهما المحامي علي مهنا – رام الله. المستدعى ضده: النائب العام بالإضافة لوظيفته.
الأسباب والوقائع
بتاريخ 8/2/2005 تقدم وكيل الجهة المستدعية بهذه الدعوى ضد المستدعى ضده للطعن في القرار الصادر عن النائب العام والمنشور على الصفحة الثالثة من العدد (3241) من صحيفة الأيام تاريخ 30/1/2005 القاضي بإيقاع الحجز التحفظي على كافة ممتلكات اسكان نقابة عمال فلسطين المنقولة وغير المنقولة، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، وبوقف تصرف المستدعى الأول (حسن شراكة) من التصرف في أي من الأموال المذكورة لحين البت بالتحقيقات.
تستند الدعوى للأسباب التالية:-
القرار المطعون فيه معيب بعيب عدم الاختصاص.
القرار المطعون فيه معيب بعيب التعسف في استعمال السلطة.
القرار المطعون فيه مخالف للقانون مخالفة جسيمة.
ولهذه الأسباب يلتمس وكيل المستدعين إصدار القرار المؤقت بإلزام المستدعى ضده ببيان الأسباب التي تحول دون الرجوع عن قراره، وإصدار قرار مستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الدعوى، وبالنتيجة إلغاء القرار الطعين وتضمين المستدعى ضده المصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمة
بالتدقيق والمداولة قانوناً بعد الاستماع إلى أقوال وكيل الجهة المستدعية في جلسة تمهيدية علنية والإطلاع على البينات المقدمة في الطلب، وفيما يتعلق بطلب وكيل الجهة المستدعية إصدار القرار المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الدعوى، فإن المحكمة تجد أن من حق محكمة العدل العليا أن تأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري تنفيذاً مادياً إذا كان تنفيذه سيؤدي إلى إحداث ضرر لا يمكن تلافيه، وبالنسبة للمستدعي في هذه الدعوى فإن المحكمة تجد أن قيام الجهة المستدعى ضدها بإيقاع الحجز التحفظي على أموال وممتلكات الجهة المستدعية يقع على مسؤولية النائب العام (المستدعى ضده)، كما تجد المحكمة بأن بالإمكان تلافي الضرر الذي يلحق بالجهة المستدعية من جراء إيقاع الحجز التحفظي مما يستدعي
منطوق الحكم
رد الطلب بوقف التنفيذ.
أما فيما يتعلق بإصدار قرار مؤقت فإن المحكمة تقرر عملاً بأحكام المادتين (286، 287) من قانون الأصول المدنية لسنة 2001 دعوى المستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب حتى إذا كان يعارض في إصدار قرار قطعي تقديم لائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ وتبليغه لائحة الدعوى ومرفقاتها وموعد الجلسة المقررة للسير في الدعوى.
وتقرر المحكمة عملاً بالصلاحيات المخولة لها بموجب المادة (288) من قانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2001 تحديد يوم الأربعاء الموافق 16/3/2005 موعداً للسير في الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستدعين وأفهم بتاريخ 17/2/2005
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 09:15 مساء  الزوار: 1232    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإفـْراطُ فـي التَواضُـعِ يَجْـلِبُ المَـذَّلَةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved