|| |
|
||||
قرار رقم (4) لسنة 1995 بشأن تحويل مركز الإحصاء الفلسطيني إلى دائرة إحصاء مركزية
قرار رقم (4) لسنة 1995 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له وبناءً عل مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي:- مادة (1) يحول مركز الإحصاء الفلسطيني إلى دائرة إحصاء مركزية. مادة (2) يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه. غزة في : 2/1/1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 06:31 مساء الزوار: 1302 التعليقات: 0
|