||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35431563
عدد الزيارات اليوم : 7718
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 83 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2006/7/12


بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :83/2004 السلطة القضائية
رقم القرار: 254 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :12/7/2005
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة السيديـن القاضيين / د. عثمان التكروري وعزمي طنجير
المستدعــي :- حسن محمد عثمان عيسى وكيلاه المحاميان موسى شكارنه وابراهيم البرغوثي المستدعى ضدهم :- 1) النائب العام بالإضافة لوظيفته 2) وكيل النيابة العامة/بيت لحم بالإضافة لوظيفته 3) قائد شرطة محافظة بيت لحم بالإضافة لوظيفته
بتاريخ 12/12/2004 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 17/5/2003 الذي لم يبلغ للمستدعي المتضمن رفع يد الطرفين المتنازعين على قطعة الأرض سجل 18 صفحة 53 دائرة أراضي بيت لحم وإيقاع الحجز على الأرض المشار إليها وقرار المستدعى ضده الثاني الصادر بتاريخ 14/10/2004 المتضمن إعادة المفاتيح إلى ورثة المرحوم حنا عيسى القواس الخاصة بالعقار الذي تم إيقاع الحجز عليه من قبل المستدعى ضده الأول وقرار المستدعى ضده الثالث الصادر بتاريخ 14/10/2004 المتضمن الطلب من النقيب أديب موسى بتسليم المفاتيح حسب الأصول.
يستند المستدعي في طعنه على ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون ومنعدمة ومشوبة بعيب سوء استخدام السلطة وغصب لها وبعيب الشكل وعيب عدم الاختصاص.
الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
في جلسة 6/4/2005 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية المبرزات (ع/1ـ ع/4) وكفالة عطل وضرر المبرز (ك/1) واستمعت المحكمة إلى شهادة المستدعي. وفي جلسة 19/4/2005 استكمل وكيل المستدعي تقديم بيناته الخطية المبرزات (ع/5 ـ ع/13) ثم ترافع ملتمسا إصدار قرار مستعجل لوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها وإعادة الحال إلى ما كان عند إقامة الدعوى الحقوقية رقم 55/2000 لحين الفصل فيها وإصدار قرار بتكليف المستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها أو المانعة من إلغاءها. وفي ذات الجلسة قررت المحكمة رفض لطلب إصدار قرار مستعجل بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها وفي ذات الوقت إصدار قرار بتكليف المستدعى ضدهم بيان الأسباب الموجبة للقرارات المذكورة أو المانعة من إلغاءها.

في جلسة 15/6/2005 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية التي أنكر فيها اختصاص المحكمة بنظر الطعن لانتفاء صفة القرارات الإدارية عن القرارات المطعون فيها وفي جلسة 28/6/2005 ترافع رئيس النيابة العامة وأورد أن القرارات المطعون فيها هي قرارات قضائية باعتبار أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية وفي جلسة 2/10/2005 قدم وكيل الجهة المستدعية مرافعة خطية حول هذه النقطة. وفي جلسة 31/10/2005 قررت المحكمة ارجاء البت في هذا الدفع إلى مرحلة الفصل في الدعوى.
وفي جلسة 28/1/2006 صرح رئيس النيابة العامة أنه لا يرغب بتقديم أية بينة واستمهل لتقديم مرافعته خطية.
وفي جلسة 8/3/2006 التمس اعتبار أقواله في جلسة 28/6/2004 مرافعة وفي جلسة 6/5/2006 قدم وكيل الجهة المستدعية مرافعته الخطية.
التسبيب
المحكـــمة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها ومرافعات الطرفين وبعد المداولة قانونا تبين للمحكمة أن المستدعى ضده الأول قد أصدر بتاريخ 17/5/2003 القرار الأول المطعون فيه المتضمن رفع يد المستدعي ويد ورثة المرحوم حنا عيسى شحادة القواس عن قطعة الأرض رقم 18 صفحة 53 من أراضي بيت لحم وإيقاع الحجز التحفظي على الأرض المذكورة.
وبتاريخ 14/10/2004 أصدر المستدعى ضده الثاني القرار الثاني المطعون فيه المتضمن تسليم المفاتيح الخاصة بالعقار موضوع القرار الأول المطعون فيه إلى ورثة المرحوم حنا عيسى القواس وتكليف المستدعى ضده الثالث بتسليم المفاتيح إلى الورثة الذي قام بدوره بتسليم المفاتيح الخاصة بالعقار بما فيها مفتاح بوابة الأرض العائد للمستدعى.
كما تبين للمحكمة أن القرارات المطعون فيها قد صدرت بعد إقامة الدعوى رقم 55/2002 لدى محكمة بداية بيت لحم من قبل المستدعي حول ملكية العقار (قطعة الأرض 18 صفحة 52 دائرة أراضي بيت لحم) موضوع القرارات المطعون فيها واثناء نظر الدعوى أمام القضاء.
منطوق الحكم
وحيث أن قانون السلطة القضائية و قانون أصول المحاكمات الجزائية و قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لا تتضمن أي نص يخول النيابة العامة صلاحية التعرض أو التدخل في أي نزاع مدني وان صلاحياتها محصورة فقط في المسائل الجزائية ضمن ما رسمه القانون.
وحيث أن القرار القضائي الذي لا يقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا هو القرار الصادر عن محكمة بمقتضى وظيفتها القضائية أو عن سلطة قضائية استثنائية للفصل في خصومات لحسمها قضائياً.
وحيث إن القرارات المطعون فيها ليست كذلك ولم تصدر عن النيابة العامة سندا لصلاحية مخولة لها بموجب القانون فإن ما دفعت به النيابة هذه الدعوى يكون في غير محله.
ان ما قام به المستدعى ضدهم هو غصب للسلطة وتدخل سافر في نزاع منظور أمام محكمة مدنية للفصل فيه ولها وحدها حق اتخاذ القرارات والإجراءات الوقتية أو المستعجلة المتعلقة بموضوع النزاع المعروض أمامها ويشكل اعتداء على سلطة واستقلال القضاء التي كفلها الدستور والقانون كما أن فيه مساسا بهيبة القضاء لذلك فإن القرارات المطعون فيها هي قرارات منعدمة وباطلة بطلانا مطلقا.
لهـــذه الأسبــاب
تقرر المحكمة إلغاء القرارات المطعون فيها وإلزام المستدعى ضدهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ومبلغ ثلاثين دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 12/7/2006

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 09:25 مساء  الزوار: 967    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مرآةُ العواقبِ في يدِ ذي التجاربِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved