||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :46
من الضيوف : 46
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35432952
عدد الزيارات اليوم : 9107
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 662 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/6/14


دعوى عدل عليا
رقم 662/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة القاضي السيدة إيمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد و إبراهيم عمرو

المستدعية :- الشركة الثلاثية للتجارة والاستثمار العادية العامة /نابلس. وكيلها المحامي علي مهنا /رام الله. المستدعى ضده :- النائب العام المستشار احمد المغني بالإضافة لوظيفته.
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 22/10/2009 تقدم وكيل المستدعية بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 6/10/2009 المتضمن رفض الاستجابة لطلب المستدعية بإلغاء الحجز التحفظي الذي اتخذه المستدعى ضده على أموال المستدعية بما يشمل الأراضي والمركبات وذلك بداعي أن هناك دعوى مقامة ضد المستدعية تحمل الرقم 173/2008 بداية نابلس.
تستند المستدعية في طعنها إلى أن القرار منعدم كونه صادر عن جهة غير مختصة ولمخالفته لنصوص القانون.
بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 17/11/2009 كرر وكيل المستدعية لائحة الطلب وقدم بينته المبرز ع/1 وبالنتيجة طلب وكيل المستدعية إصدار القرار التمهيدي المؤقت بتكليف الجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار محل الطعن.
وبجلسة 11/1/2010 كررت النيابة العامة لائحتها الجوابية وقدمت المبرز ن/1 وختمت بذلك بيناتها وصرح وكيل المستدعية لانه لا يرغب بتقديم بينة مفندة وقدم مرافعاته ملتمسا في النتيجة الحكم بإلغاء القرار محل الطعن في حين تقدمت النيابة العامة بمرافعتها ملتمسة بالنتيجة رد الطعن موضوعا.
التسبيب
الـمـحـكـمـة
اننا وبالوقوف على وكالة المحامي على مهنا والذي بموجبها أقيمت هذه الدعوى نجدها قد تضمنت (الغاء القرار الصادر عن عطوفته بإلغاء الحجز على أموال الشركة وقراره رفض الطلب المقدم لعطوفته بإلغاء هذا القرار في كتابه الصادر بتاريخ ____ إلى آخر ما تضمنته الوكالة ) .
لما كانت الوكالة هي عبارة عن عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم و إذا كانت الوكالة خالية من ذكر الموكل به فهي وكالة غير صحيحة ولا يصح الأمر الإشارة في متن الوكالة إلى العبارات التي تم الإشارة إليها فقط ) ذلك أن لائحة الدعوى هي عمل إجرائي لاحق للوكالة ولا يكمل ذلك العقد أو يعدله وهو من صنع وصياغة الوكيل وينبني على الوكالة في حين أن الوكالة هي عقد يجب أن ينشأ صحيحا.
ولما كان ما استقر عليه الاجتهاد القضائي على أن الخصوص الموكل به هو من البينات الجوهرية التي لا يجوز إغفالها في الوكالة .
ولما كان عدم ذكر رقم وتاريخ القرار في عقد الوكالة المعطاة للمحامي التي أقيمت الدعوى بالاستناد إليها يشوب الوكالة بالجهالة الفاحشة مما يجعل الدعوى مقامة من الوكيل مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها.
ولما كانت الخصومة من النظام العام تستطيع المحكمة أثارتها من تلقاء نفسها في أي مرحلة عليها الدعوى ولو لم يثيرها احد الأطراف فان المحكمة تجد على ضوء ما تقدم أن الدعوى مستوجبة الرد شكلا للجهالة الفاحشة في متن الوكالة.
منطوق الحكم
لـهـذه الأسـباب
نقرر رد الدعوى شكلا .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/6/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 09:26 مساء  الزوار: 914    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـكوى لغيـر الله مـذلة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved