||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639001
عدد الزيارات اليوم : 10460
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 5 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2009/6/29

دعوى عدل عليا
رقم:5/2007
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ ابراهيم عمرو ومصطفى القاق

المستدعــــي:- عبد الجواد شاكر عبد الله مجاهد/الخليل وكيله المحامي شكري العابودي/رام الله المستدعى ضدهما:- 1) الوكيل المساعد للمحافظات الشمالية في وزارة التربية والتعليم العالي بالاضافة لوظيفته. 2) لجنة التقاعد المدني بصفتها الوظيفية.

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم المستدعي بهذا الطعن بتاريخ 10/2/2007 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدها الثانية باحالة المستدعي للتقاعد بتاريخ 28/8/2006 والمبلغ للمستدعي بتاريخ 13/1/2007 والقاضي باحالته للتقاعد على الفئة الثانية (الدرجة الثانية) بسنوات خدمة 22 سنة وسبعة اشهر و27 يوم.
والقرار الثاني الصادر عن المستدعى ضده الاول رقم و.ت/40/1866 تاريخ 25/2/2006 والمتضمن احالة المستدعي على التقاعد اعتباراً من 7/6/2006 والذي لم يتبلغه المستدعي حتى الان.
ويستند الطاعن في هذا الطعن للاسباب التالية:
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للاصول والقانون ومشوبه بعيب الانحراف في السلطة.
تقدمت النيابة العامة بصفتها ممثلة عن المستدعى ضدهم بلائحة جوابية منكرة ما جاء في البنود (5،4،3،2) من لائحة الدعوى حيث ان ما صدر عن المستدعى ضده الاول هو قرار الاحالة لبلوغ المستدعي سن الستين وان ما صدر عن المستدعى ضده الثاني هو تخصيص راتب لا احاله على التقاعد. وان القرارات الطعينة صادرة وفق القانون وبالنتيجة طالب برد الدعوى.
وبجلسة 4/7/2007 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى المعدلة بعد ان وافقت له المحكمة بتعديلها بجلستها في 7/5/2007 وطالب ممثل المستدعى ضدهم وقبل تكرار اللائحة الجوابية الانتقال لرؤية الطلب رقم (8/2007) والمقدم من النيابة لرد الدعوى قبل الدخول في اساس الدعوى.
وبجلسة 24/9/2007 قررت المحكمة ضم الطلب الى الدعوى والبت في الدفوع المثارة فيه عند البت في الدعوى.
وبجلسة 14/4/2008 تم توريد ملف المستدعي لدى لجنة التقاعد المدني.
وبجلسة 17/12/2008 ورد ملف المستدعي من وزارة التربية والتعليم وقدم وكيل المستدعي بينته ملتمساً ابراز الملف الوارد من وزارة التربية والتعليم كبينة له وكذلك حافظة المستندات حيث ابرز الملف وميز بالحرف (م/1) وابرزت الحافظة وميزت بالحرف (م/2) وبذلك ختم وكيل المستدعي بينته.
وبجلسة 23/3/2009 طالب ممثل المستدعى ضدهم رئيس النيابة العامة اعتبار الملف الوارد من المستدعى ضدهم بمثابة بينه له وختم بينته ولم يتقدم وكيل المستدعي ببينة مفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرارات المطعون فيها.
وتقدمت النيابة العامة بمرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
التسبيب
الــمحكمـــة
بالتدقيق وبعد المدوالة والاطلاع على كافة اوراق الدعوى والمرافعات والبينات فيها وحيث ان ممثل المستدعى ضدهم رئيس النيابة العامة تمسك بمرافعته في الدفوع المقدمة في الطلب رقم (8/2007) لرد الدعوى قبل الدخول في اساس الدعوى وهي لعدم الاختصاص وعدم صحة الخصومة والجهالة الفاحشة في لائحة الدعوى.
وحيث ان قواعد اختصاص محكمة العدل العليا قد حددها المشرع في قانون تشكيل المحاكم رقم (5) لسنة 2001.
حيث جاء في المادة 33/4 منه تختص محكمة العدل العليا في المنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعيين والترقية او العلاوات والمرتبات او النقل او الاحالة على المعاش او التاديب او الاستيداع او الفصل وسائر ما يتعلق بالوظيفة العامة.
وبهذا فاننا نجد ان المشرع جعل من اختصاص محكمة العدل العليا النظر في سائر ما يتعلق بالوظيفة العامة وكذلك حدد الترقية والتعيين او العلاوات...الخ. وبهذا فاننا نجد ان النص جاء واضحا ومطلقاً والمطلق يسير على اطلاقه مالم ياتي نص يقيده وعليه فان محكمة العدل العليا مختصة بنظر هذا الطعن ولذلك نجد ان هذا الدفع لا يقوم على اساس قانوني صحيح مما يستوجب رده.
اما من حيث عدم الخصومة فان الفقه والقضاء الاداري قد استقر اجتهاده على ان الطعن الاداري يرفع على مصدر القرار الاداري وبالتالي فاننا وبالعودة للقرار الطعين رقم (وت/40/996841623/1866) هو صادر من الوكيل المساعد في وزارة التربية والتعليم للمحافظات الشمالية. وبصرف النظر عن ماهو الاساس القانوني الذي اعتمد عليه في اصدار القرار وعليه فاننا نجد ان الخصومة تنعقد بين المستدعى ضده الاول وبين المستدعي مما يستوجب رد هذا الدفع ايضاً.
اما بخصوص دفع الجهالة في اللائحة لعدم ذكر القرارات الادارية وارقامها فاننا نجد ان لائحة الدعوى قد وضحت القرارات وماهيتها وهي مقدمة من ضمن البينات المقدمة مع لائحة الدعوى وضمن حافظة المستندات مما ينفي عنها عنصر الجهالة. وبالتالي فاننا نجد ان هذا الدفع ايضا لا يقوم على اساس قانوني مما يستوجب رده.
وحيث ان هذه الدعوى قد اسست ابتدأ على عدم احتساب سنوات خدمة للمستدعي وبالتالي تتم احالته على التقاعد على الدرجة الثانية بدل الدرجة الاولى واحتساب راتبه التقاعدي على ذلك.
ومن هنا نجد ان هذه الدعوى هي دعوى ترقية مبطنة حيث ان اساس الدعوى يقوم على حساب ستة سنوات ونصف للمستدعي مضافة لخدمته مما يجعله يستحق الترقية للدرجة الاولى وبالتالي احالته على التقاعد بموجبها.
وبما ان دعوى الترقية هي دعوى الغاء والتي يتوجب توفر شروط دعوى الالغاء فيها مثل تقديمها خلال مدة 60 يوم وكذلك شرط عدم الاذعان. حيث انه لا يمكن اعادة احتساب الراتب التقاعدي قبل اضافة سنوات خدمة جديدة له ومن ثم ترقيته خاصة وان المستدعي يطالب باحتساب بدل سنوات خدمة (سنتين) عن بدل حصوله على دبلوم عالي وذلك حسب القانون ولم يحدد المستدعي أي قانون قصد بذلك ولا يوجد مثل ذلك في قانون الخدمة المدنية وخاصة ان المستدعي حصل على الدبلوم في 22/2/1981 وهي لم تحسب له فاننا نجد ان هذا الطلب لا يقوم على أي اساس قانوني ولم يقدم المستدعي في بيناته او مرافعته ما يخالف ذلك.
وكذلك طالب بمدة اربعة سنوات ونصف سنة عن خدمة سابقة دون تحديد هذه المدة خلال فترة عمله عن خدمة سابقة في لائحة الدعوى او البينات وحيث ان الدعوى المقدمة هي دعوى الغاء مبطنة بدعوى استحقاق ولا يمكن الوصول للاستحقاق بدون المرور على دعوى الالغاء وشروطها الواجب توافرها. وحيث ان هذه الدعوى مقدمة بعد مضي المده القانونية للقرارات المطعون فيها لذلك فهي واجبة الرد.

منطوق الحكم
لهذه الأسـبـاب
تقرر المحكمة رد الدعوى
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 29/6/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 09:51 مساء  الزوار: 1054    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُنْ ليناً مِنْ غَيرِ ضَعْف،‏‏ وشَديـداً مِنْ غَيرِ عُنْف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved