||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638131
عدد الزيارات اليوم : 9590
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 159 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/6/29

دعوى عدل عليا
رقم:159/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ ابراهيم عمرو ومصطفى القاق

المستدعــون:- 1) أحمد محمد عبد اللطيف حلبي 2) عادل حسن محمود عبدات 3) صلاح طاهر ابراهيم الحشايدة 4) نبيل محمود عبد الرحمن الشعار 5) نبيل جميل عبد الرحمن جيتاوي 6) محمد كامل حلمي رشيد حناوي 7) ماهر عبد الرحمن داوود الشنطي 8) خالد عامر أحمد دويكات 9) محمد حسن محمد ضميدي 10) عيسى عبد القادر أحمد عصايره 11) صلاح الدين صالح مصطفى خملان 12) عزت جودت يوسف لهلبت 13) جواد علي حسين أبو عيطه 14) عمار محمد حسين زيد الكيلاني 15) خالد عمر فياض مبروكه 16) بسام عبد الرحمن أحمد بلايطه 17) جمال رمضان محمد عيد 18) بسام اسماعيل عبد الكريم حمامي 19) عزات خليل بكر زكريا 20) محمود عثمان مفلح بني شمسه 21) ابراهيم حمدي ابراهيم عليوي 22) اسماعيل محمد نديم اسماعيل عبدو وكيلهم المحاميان هشام النصر وايهاب النصر/نابلس المستدعى ضدهما:- 1) وزير البريد والاتصالات بالإضافة لوظيفته/رام الله 2) رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 3/5/2009 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بإنهاء خدمة المستدعين لدى وزارة الاتصالات والبريد اعتباراً من 1/1/1997.
يستند المستدعون في طعنهم على ان القرار المطعون فيه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.
في جلسة 29/6/2009 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز س/1 وختم بينته.
التسبيب
المحكمـــــة
بالتدقيق والمداولة نجد انه قد جاء في لائحة الدعوى أنه:-
بتاريخ 1/1/97 قامت وزارة البريد والاتصالات بعقد اتفاقية بين السلطة الفلسطينية وشركة الاتصالات الفلسطينية تم بموجبه تحويل العاملين بقطاع الاتصالات بالوزارة إلى الشركة وبموجبها تم انهاء خدمات المستدعين وعلاقتهم الوظيفية مع الوزارة بموجب الاتفاقية.
المستدعون ليس لهم علاقة بالاتفاقية المذكورة اعلاه ولم يكونوا اطرافها ولم يوقعوا عليها واضطروا لتنفيذ الامر المباشر من المستدعى ضده الأول باعتبارهم موظفين عموميين.
رغم قيام المستدعين بتنفيذ الأمر المباشر الصادر لهم من الوزير (المستدعى ضده الأول) إلا أنهم لم يحصلو حتى الآن على حقوقهم التقاعدية من مكافآت نهاية الخدمة ولا على الرواتب التقاعدية كما أنه لم يتم نقلهم وتحويلهم إلى الشركة بنفس المواصفات الوظيفية.
حيث ان المستدعين موظفون عموميون وخاضعون لقانون الخدمه المدنية فإن القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول باطل ومخالف لقانون الخدمة المدنية حيث لا يحق للمستدعى ضده الأول إنهاء خدماتهم وتحويلهم إلى قطاع خاص بدلا من القطاع العام مخالفاً بذلك قانون الخدمة المدنية الذي يقوم بالإشراف عليه وتنفيذه المستدعى ضده الثاني مما الحق الضرر بالمستدعين.
يستفاد من ذلك ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 1/1/97 وان المستدعين قاموا بتنفيذ القرار المشار إليه إلا أنهم تباطئوا وأقاموا هذه الدعوى بتاريخ 3/5/2009 أي بعد أكثر من اثنتي عشر عاماً من صدور القرار المطعون فيه وهذا يعني ان المستدعين قد اذعنوا للقرار المطعون فيه وقاموا بتنفيذه وان الطعن جاء بعد مضي المدة القانونية.

منطوق الحكم
لـــهذه الأسبـــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 29/6/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 09:52 مساء  الزوار: 995    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ جَعَـلَ نفسَـه عظمًـا أكَلتـه الكِـلاب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved