||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35454178
عدد الزيارات اليوم : 4518
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 232 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/1/5

دعوى عدل عليا
رقم: 232/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/إيمان ناصر الدين وفتحي ابو سرور

المستدعـــية:- جمعية ترقوميا الخيرية/ترقوميا/الخليل رئيسها وممثلها القانوني معتز فطافطه وكلاؤه المحامون ذياب البو وعبد الكريم فراح/الخليل المستدعى ضدهما:- 1) وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته 2) النائب العام بالإضافة لوظيفته

الإجـــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 21/8/2008 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول بتاريخ 17/8/2008 رقم (111) لسنة 2008 القاضي بتشيكل لجنة ادارية تحضيرية مؤقته لادارة جمعية ترقوميا الخيرية.
تستند المستدعية في طعنها على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.
في جلسة 8/10/2008 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ع/1) والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب حيث اجيب طلبه.
بتاريخ 3/11/2008 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى واجبة الرد شكلاً وغير مسموعة قانوناً ولا تستند على اساس قانوني سليم ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 22/12/2008 تقدم رئيس النيابة العامة بمذكرة خطية لرد الدعوى شكلاً كونها مقامة ممن لا يملك حق اقامتها.
وفي نفس الجلسة طلب وكيل المستدعية رد طلب رئيس النيابة العامة.

التسبيب
المحكمــة
بالتدقيق في الدفع المقدم من رئيس النيابة العامة لرد الدعوى شكلاً لعدم صحة الوكالة التي اقيمت الدعوى بموجبها كونها موقعة من رئيس مجلس ادارة الجمعية المستدعية دون موافقة مسبقة من مجلس ادارتها كما يشترط النظام الاساسي للجمعية المستدعية وبالرجوع لاحكام المادة (19) من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية التي تنص على انه يجري تحديد اختصاصيات رئيس الجمعية ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق وباقي اعضاء مجلس الادارة لأية جمعية او هيئة ووفقاً لنظامها الاساسي ولائحتها الداخلية بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
وحيث ان المادة (16) من نظام الجمعية المستدعية الاساسي التي حددت اختصاصات رئيس الجمعية ونائبه وامين السر وأمين الصندوق قد اعطت لرئيس الجمعية صلاحية التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تتم بين الجمعية وبين الجهات الاخرى التي يوافق مجلس الادارة عليها وحيث ان توكيل المحامي لاقامة الدعوى هو من العقود وبالتالي فإنه يشترط لصحته موافقة مجلس الادارة عليه.
وحيث ان المستدعية لم تقدم للمحكمة ما يثبت موافقة مجلس الادارة على التوكيل فإن اقامة هذه الدعوى سنداً لهذه الوكالة يجعلها مقامة ممن لا يملك حق تقديمها اما التعلل بان هذا الدفع مردود لانه يجب اثارته قبل الدخول في الاساس فإنه غير وارد لان صحة الخصومة من النظام العام يجوز اثارة أي دفع حولها في أي مرحلة من مراحل المحاكمة كما يحق للمحكمة التصدي لها من تلقاء ذاتها.
منطوق الحكم
لـــهذه الأسبـــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة لانها مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستدعية ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 5/1/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:01 مساء  الزوار: 1109    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved