||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :104
من الضيوف : 104
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35455463
عدد الزيارات اليوم : 5803
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 393 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/5/30

دعوى عدل عليا

رقم :393/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ ابراهيم عمرو وهاني الناطور

المستدعــي:- محمد سعيد احمد شواهنة / السيلة الحارثية / جنين وكيلاه المحاميان اسامة الطاهر و حمزة اسامة الطاهر المستدعى ضدهما: 1- وزير الحكم المحلي بصفته الوظيفية – وزارة الحكم المحلي /رام الله 2- النائب العام بصفته الوظيفية / رام الله .

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 18/5/2010 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن وزير الحكم المحلي بتغيير المسمى الوظيفي للمستدعي من مدير بلدية السيلة الحارثية الى رئيس قسم استنادا الى كتاب السيد رئيس بلدية السيلة الحارثية المؤرخ بتاريخ 28/3/2010 باعتماد موضوع الاستدعاء المقدم من وكيلا المستدعي الى المستدعى ضده الاول بتاريخ 31/3/2010.
في جلسة 31/5/2010 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع لائحة الدعوى وبذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقدم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.
بتاريخ 17/6/2010 تقدم رئيس النيابة العامة ممثلا عن المستدعى ضدهما بلائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .
في جلسة 5/7/2010 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته وقدم وكيل المستدعي بينته المفندة وشهد المستدعي لنفسه وختم بينته المفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه في حين قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

التسبيب
المحــكـمــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة من كلا الطرفين وسماع المرافعات يتبين للمحكمة ان المستدعي محمد سعيد احمد شواهنة قد وكل المحاميان اسامة وحمزة الطاهر للطعن بالقرار موضوع الدعوى امام محكمة العدل العليا .
وبالرجوع الى هذه الوكالة نجد انها مؤرخة في 25/2/2010 وهي " بخصوص تغير المسمى الوظيفي للمستدعي من مدير بلدية الى رئيس قسم بناء على الكتاب الصادر من رئيس بلدية السيلة الحارثية بمعارضة وزارة الحكم المحلي المستدعى ضدها الاولى بناء على القانون الجديد المؤرخ في 14/3/2010 باعتماد موضوع الاستدعاء المقدم من وكيلا الجهة المستدعية الى المستدعى ضدها الاولى بتاريخ 31/3/2010 " واننا نجد ان المستدعي قدم دعواه الى المحكمة بتاريخ 18/5/2010 وحيث انه قد استقر الفقه والقضاء واجتهاد محاكم العدل العليا على ان توكيل المستدعي لمحام للطعن في القرار الصادر بحقه والمراد الطعن به امام محكمة العدل العليا يفيد علمه علما يقينا بهذا القرار من تاريخ توقيع الوكالة ( محكمة العدل العليا الاردنية رقم 48/76 سنة 1977 صفحة 629) وجاء في كتاب الدكتور علي خطار الشطناوي موسوعة القضاء الاداري الجزء الاول صفحة 444 (يمكن للادارة اثبات واقعة العلم اليقيني بالقرار الاداري بجميع البينات المكتوبة الممكنة كتقديم الوكالة التي نظمها صاحب الشأن للطعن بالقرار نفسه) وبما ان اقرار الطاعن صراحة بعلمه بصدور القرار يقوم مقام الاقرار الصريح وان المستدعي قد وكل المحاميين اسامة وحمزة الطاهر ووقع على الوكالة بتاريخ 25/2/2010 بخصوص القرار الطعين المطلوب الغاءه وكما هو معلوم فان الوكالة هي عقد ملزم لطرفيه وقد جاء في قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 130/79 صفحة 1067 سنة 1980 (( يعتبر المدعي عالما علما يقينيا بمضمون القرار المشكو منه بتاريخ تنظيمه الوكالة لوكيله المحامي المحتوية على مضمون هذا القرار )) ، وعليه فاننا نجد ان دعوى المستدعي مقدمة بعد مضي المدة القانونية وهي الستين يوما المنصوص عليها في المادة 284/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 .
منطوق الحكم
لـــهذه الأسبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا وافهم في 30/5/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:02 مساء  الزوار: 1140    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اسْتَعِينوا على قَضَاءِ حَوائِجكم بالكِتْمانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved