||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :97
من الضيوف : 97
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35451096
عدد الزيارات اليوم : 1436
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 329 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/12/6

دعوى عدل عليا
رقم: 329/2011
الســلطة الوطنيــة الفلسـطينيـة
الســلطـة القضـائيـة
محـكـمـة العـدل العليــا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة: برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين ابراهيم عمرو ورائد عبد الحميد

المســـتدعــي: عبد الهادي عباس أبو عليا وكيله المحامي طالب شحادة/ رام الله المسـتدعى ضـده: ديوان الموظفين ممثلاً برئيسه بالإضافة لوظيفته

الإجــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 26/10/2011 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:
الطعن في القرار الإداري رقم 119342 الصادر عن رئيس ديوان الموظفين العام بتاريخ 12/4/2009 ومضمونه إعادة تسكين المستدعي المذكور على ملاك درجة رئيس قسم في وزارة العمل.
القرار الإداري الضمني الرافض بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتسكين المستدعي حسب قرار أمين عام مجلس الوزراء.

يستند المستدعي في طعنه إلى أن القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون ومشوبة بعيب التعسف في إستعمال السلطة.
في جلسة 16/11/2011 قدم وكيل المستدعي مذكرة من أجل قبول دعواه شكلاً.

التسبيب
المـحـكمــة
بعد التدقيق والمداولة والإطلاع على لائحة الدعوى والبينات المقدمة والمذكرة المعدة من قبل وكيل المستدعي تجد المحكمة أن وكيل المستدعي تقدم بهذه الدعوى للطعن بالقرار الإداري الصادر عن ديوان الموظفين رقم 119342 بتاريخ 12/4/2009 والقاضي بإعادة تسكين المستدعي المذكور على ملاك وزارة العمل بدرجة رئيس قسم وكذلك القرار الإداري الضمني الصادر عن المستدعى ضده رئيس ديوان الموظفين الرافض بتنفيذ قرار أمين عام مجلس الوزراء.
بالرجوع إلى وكالة المحامي طالب شحادة وكيل المستدعي في هذا الطعن فإننا لا نجد فيها ما يسمح له بتقديم الطعن بالقرار الثاني الضمني السلبي المطعون فيه مما يوجب رده شكلاً لتقديمه ممن لا يملك حق تقديمه.
وحسب ما يتضح من هذه الوكالة أيضاً نجد أنها مؤرخة بتاريخ 1/8/2011 والتوكيل فيها هو الطعن في القرار الإداري الصادر عن المستدعى ضده رقم 119342 الصادر بتاريخ 12/4/2009 ونجد أن المستدعي تقدم بدعواه في 26/10/2011 ولقد استقر القضاء الإداري واجتهادات محاكم العدل العليا على أن توكيل كمحامي للطعن في القرار الصادر بحقه والمراد الطعن به أمام محكمة العدل العليا يفييد علمه علماً يقينياً بهذا القرار من تاريخ توقيع الوكالة ((ع.ع فلسطين 393/2010 و ع. ع الأردن 48/76 سنة 1977 صفحة 629)) وجاء في كتاب الدكتور علي خطّار الشطناوي موسوعة القضاء الإداري جـ1 صفحة 444 ((يمكن للإدارة إثبات واقعة العلم اليقين بالقرار الإداري بجميع البينات المكتوبة الممكنة كتقديم الوكالة التي نظمها صاحب الشأن للطعن بالقرار نفسه)) وبما أن إقرار الطاعن صراحة بعلمه بصدور القرار من خلال التوكيل وتثبيت حيثيات القرار في الوكالة والتي هي عقد ملزم لطرفيه ولذلك يعتبر المستدعي عالماً علماً يقيناً لمضمون القرار المشكو منه بتاريخ تنظيمه الوكالة لوكيله المحامي طالب شحادة وهو في 1/8/2011 وحيت أن دعوى المستدعي قدمت في 26/10/2011 فإننا نجد أن الدعوى مقدمة بعد فوات المدة المحددة قانوناً حسب نص المادة 284 من الأصول المدنية مما يستوجب معه رد الدعوى شكلاً.

أما قول المستدعي بأن القرار المطعون فيه منعدم ولا يتقيد الطعن فيه بميعاد هو قول لا يقوم على أساس قانوني ذلك أن القرار المنعدم كما استقر عليه الإجتهاد هو القرار الذي يصدر عن فرد عادي أو من هيئة ليس لها أن تزاول هذا الإختصاص أصلاً أو صدور القرار من سلطة في شأن من إختصاص سلطة أخرى أو صدر من موظف غير مختص بإصدار قرار إداري.

ان القرار الطعين والعمل الذي تم به هو من إختصاص ديوان الموظفين وبناءً على مراسلة وزير العمل في حينه.

وبالتالي فإننا نجد أن الدعوى مقدمة بعد المدة المحددة قانوناً مما يستوجب معه ردها شكلاً.

منطوق الحكم
لهـذه الأسـباب
تقرر المحكمة رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 6/12/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب: الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:02 مساء  الزوار: 1074    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏اتَّقـوا النَّـارَ ولَـو بِشـقِ تَمـْرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved