||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631962
عدد الزيارات اليوم : 3421
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 8 لسنة 98 فصل بتاريخ 2003/3/17

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين
مجلس القضاء الأعلى
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا الفلسطينية
عدل عليا
رقم القضية 8/98
رقم الطلب 14/98
رقم القرار 47


الديباجة

القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد/ عيسى أبو شرار وعضوية القاضيين الأستاذين/ محمد أبو غوش ورفيق زهد.

المستدعي: شركة الطنيب للتجارة والمقاولات والنقليات العامة المساهمة الخصوصية وكيلها المحاميان أحمد الصياد وبثينة دقماق. المستدعى ضدهم: شركة نقليات علار الوطنية المساهمة المحدودة- وكيلها المحامي هشام قراعين. مدير عام النقل على الطرق في وزارة النقل والمواصلات بالإضافة لوظيفته- رام الله. مراقب السير على الطرق في وزارة النقل والمواصلات بالإضافة لوظيفته- رام الله.

الأسباب والوقائع
تقدم وكيل المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 12/7/1998 ضد المستدعى ضدهم لإدخاله كشخص ثالث مستدعى ضده في دعوى العدل العليا رقم 8/98 استناداً للمادة (150) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952.
يستند الطلب لكون المستدعية لها علاقة ومصلحة في الدعوى وأنها تتأثر فيما إذا قررت محكمة العدل إلغاء القرار المشكو منه.
وبالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 17/3/2003 لم يحضر وكيل الجهة المستدعية المتبلغ موعد الجلسة ولم يتقدم بأية معذرة تبرر غيابه.

التسبيب
القرار
بالتدقيق فإن المحكمة تجد بان وكيل الجهة المستدعية قد تبلغ موعد الجلسة وحيث أنه لم يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر غيابه عن الجلسة وبالرغم من المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الجلسات فإن المحكمة

منطوق الحكم
تقرر رد الطلب والانتقال إلى الدعوى للسير فيها حسب الأصول والقانون.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 17/3/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:07 مساء  الزوار: 972    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: مَـنْ غَشَّنـا فلَيـسَ مِنـا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved