||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632479
عدد الزيارات اليوم : 3938
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 48 لسنة 97 فصل بتاريخ 2002/12/18

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
مجلس القضاء الأعلى
محكمة العدل العليا الفلسطينية
عدل عليا
رقم القضية: 48/97
رقم القرار: 15
طلب رقم: 1/99
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد/ عيسى أبو شرار وعضوية القاضيين الأستاذين/ رفيق زهد وأسعد مبارك.

المستدعي: محمد الأمين عبد الرؤوف اسماعيل بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عن كل من أسماء عبد الرؤوف إسماعيل بموجب وكالة عامة رقم 4696 بتاريخ 16/7/1998 عدل رام الله وعن مقداد عبد الرؤوف اسماعيل بموجب وكالة عامة رقم 107/96 بتاريخ 9/1/1996 عدل رام الله وعن أسامة عبد الرؤوف سليمان بموجب وكالة عامة رقم 4648/98 بتاريخ 15/7/1998 عدل رام الله. وكيلاه المحاميان أحمد الصياد و/أو بثينة دقماق/ رام الله. المستدعى ضدهم: مي محمود يوسف حبيبة – رام الله وكيلاها المحاميان شكري النشاشيبي وسباح سباح – رام الله. اللجنة المحلية للتنظيم والبناء برام الله. رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والبناء رام الله. وكيلاها المحاميان فؤاد شحادة – رام الله.

الأسباب والوقائع
بتاريخ 3/1/1999 تقدم وكيل المستدعي بهذا الطلب للدخول كشخص ثالث مستدعى ضده في القضية عدل عليا رقم 48/97 استناداً لنص المادة (150) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1954.
يستند طلب المستدعي على أن له وبصفته المذكورة بلائحة الطلب علاقة ومصلحة بموضوع الدعوى حيث أنهم يتأثرون فيما لو تقرر الغاء الإخطار موضوع الطعن في الدعوى الأصلية لأن قطعة الأرض التي يملكها تجاور قطعة الأرض التي تملكها المستدعى ضدها الأولى مي محمود حبيبة ويفصل بين القطعتين شارع بعرض (4) أمتار وهو الشارع موضوع الدعوى، وإلغاء الإخطار موضوع الطعن والإبقاء على البوابة التي أقامتها المستدعى ضدها الأولى في بداية مدخل الطريق يؤدي إلى حرمان المستدعي من حق قانوني ومن الانتفاع بهذه الطريق للوصول إلى سكناه.
التسبيب
القرار
لذا الاطلاع على الأوراق والتدقيق والمداولة قانونا:
وبالرجوع إلى المادة (286) من قانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2001 نجد أن محكمة العدل العليا تملك صلاحية دعوة أي شخص يتأثر من إلغاء القرار الإداري كمستدعي ضده، كما أنه يحق للأفراد الذي يتأثرون من إلغاء القرار الإداري أن يطلبوا من المحكمة إدخالهم كأشخاص ثوالث في دعوى الإلغاء، كما أن لمحكمة العدل العليا أن تدخل في الدعوى من ترى إدخاله لإظهار الحقيقة أو لمصلحة العدالة وذلك كما جاء في الفقرة الثانية من المادة (82) من القانون المذكور.
وتجد المحكمة من ظاهر أوراق الدعوى والبينات المقدمة في الطلب بأن للمستدعي مصلحة في الدخول في الدعوى كشخص ثالث مستدعى ضده حيث أنه سيتأثر فيما لو تقرر إلغاء الإخطار موضوع الطعن.
منطوق الحكم
وبناء عليه نقرر إدخال المستدعي في الدعوى كشخص ثالث مستدعى ضده، وتبليغه القرار المؤقت، حتى إذا رغب في معارضة إصدار قرار قطعي عليه وخلال ثمانية أيام أن يتقدم بلائحة جوابية مع نسخة منها لتبليغ المستدعي وإذا تخلف عن تقديم اللائحة خلال تلك المدة لا يجوز سماعه في معارضة الاستدعاء.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وأفهم علناً بحضور وكيل المستدعي ووكيل المستدعى ضدهم بتاريخ 18/12/2002.
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:08 مساء  الزوار: 969    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إلى حتفي مشت قدمي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved