||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606303
عدد الزيارات اليوم : 2362
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 753 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/2/22


دعوى عدل عليا
رقم 753/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ مصطفى القاق و حلمي الكخن
المستدعـــــي: احمد ناجي محمد داود / قلقيلية وكيله المحامي سامر ناصر / رام الله المستدعى ضده :رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته يمثله النائب العام بصفته الوظيفية
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 15/11/2009تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الضمني الصادر عن رئيس ديوان الموظفين العام أو القاضي بعدم تنفيذ القرار الصادر عن امين عام مجلس الوزراء رقم 2008/أ.ع.م.و/8554 تاريخ 5/11/2008.
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 17/1/2010 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية المبرز (ع/1).
بتاريخ 10/2/2010وبناءً على قرار المحكمة قدم وكيل المستدعي مرافعة خطية ضمت للملف.
في جلسة 22/2/2010 كرر وكيل المستدعي أقواله ومرافعته السابقة .

التسبيب
الـــمحكمـــة
وبالتدقيق في اوراق الدعوى والبينة المقدمة فيها وفي أقوال وكيل المستدعي تبين ان هذه الدعوى مقدمة للطعن في قرار المستدعى ضده رئيس ديوان عام الموظفين العام الضمني بعدم تنفيذ قرار امين عام مجلس الوزراء تاريخ 5/11/2008.
وبالرجوع لكتاب أمين عام مجلس الوزراء المشار إليه آنفا نجد انه تضمن ما نصه "نرفق لكم كتاب رئيس ديوان الرئاسة رقم 2194 الموجه لحضرتكم بتاريخ 10/4/2007 راجين منكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين المستدعي مديراً في أحدى وزرات السلطة الوطنية للأهمية".
وحيث ان قانون الخدمة المدنية لم يخول رئيس ديوان الموظفين العام سلطة تعيين الموظفين وإنما خوله فقط مراجعة قرارات تعيينهم التي تصدر عن المرجع المختص.
وحيث ان المادة 33 من قانون تشكيل المحاكم النظامية التي حددت اختصاص محكمة العدل العليا قد حصرت اختصاصها عند نظر الطعون في القرارات السلبية في حالات رفض الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار يوجب القانون عليها اتخاذه ولما كان الأمر ليس كذلك بالنسبة للطعن المقدم في هذه الدعوى لان رئيس ديوان الموظفين العام لا يملك سلطة التعيين فأن هذا الطعن يكون في غير محله .
منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 22/2/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:14 مساء  الزوار: 798    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصبر صبران: صبر على ما تكره وصبر على ما تحب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved