||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607460
عدد الزيارات اليوم : 3519
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 30 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2010/3/24


دعوى عدل عليا
رقم: 30 /2007
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة القاضي السيدة إيمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/رفيق زهد وصلاح مناع
المستدعـــــي :- جمال محمد توفيق شديد وكيله المحامي شكري العابودي/رام الله. المستدعى ضدهم:- 1- وزير المالية بالإضافة لوظيفته. 2- وكيل وزارة المالية بالإضافة لوظيفته. 3- مدير عام الرواتب في وزارة المالية بالإضافة لوظيفته.
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 21/4/2007 تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار بالرفض الضمني بتسكين المستدعي بوظيفته مستشار قانوني وبصرف علاواته بناء على ذلك.
يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف لأحكام الأصول والقانون.
في جلسة 20/6/2007 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 21/1/2008 صدر القرار المؤقت بإلزام الجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون به.
بتاريخ 14/5/2007 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 21/1/2008 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بيناته ثم ترافع الطرفان.تباعاً.
التسبيب
الـمحـكـمـة
بالتدقيق والمداولة ومن الرجوع إلى ملف الدعوى والبينات المقدمة ومرافعة الطرفين وبتطبيق أحكام القانون على وقائع هذه الدعوى نجد الوقائع التالية :-
كان قد تم تعيين المستدعي بوظيفية مدير بوزارة العمل وبعلاوة مهنه بنسبة 120% وذلك طبقا لما جاء وورد في كتاب ديوان الموظفين العام رقم 61390 تاريخ 18/12/96.
تم نقل المستدعي من وزارة العمل إلى وزارة النقل والمواصلات وباعتماده المالي وذلك بموجب كتاب وزير العمل بتاريخ 30/6/2004.
بتاريخ 28/8/2004 وافق ديوان الموظفين العام على نقل المستدعي إلى وزارة النقل والمواصلات حيث تتضمن كتاب الموافقة (( ينقل الموظف المذكور مع اعتماده المالي وبنفس وضعه الوظيفي الحالي للعمل في وزارة المواصلات)).
بتاريخ 14/11/2005 جرى ترقية المستدعي إلى الدرجة A2 وكيل مساعد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 27/39/2.ن.
بتاريخ 20/4/2006 صدر قرار سيادة رئيس السلطة الوطنية بترقية المستدعي إلى درجة A2 وإحالته على التقاعد اعتبارا من تاريخ 12/6/2006.
تشير قسيمة راتب شهر 2 لسنة 2006 بتقاضي المستدعي علاوة طبيعة عمل وليس علاوة مستشار قانوني .
استوضح السيد رئيس ديوان الموظفين العام بمشروحاته الواردة بتاريخ 14/12/96 من السيد المدير العام لمكتب سيادة الرئيس في حينه عن العلاوة التي ستمنح للمستدعي فهل ستمنح له علاوة مستشار قانوني ام علاوة مدير A ومقدارها 120% وعليه جاءت موافقة الرئاسة على اعتماده على علاوة مدير وهي بالتالي 120% وليس علاوة مستشار قانوني وهي 205% وهو كتاب مرفق ضمن ملف المستدعي المبرز ن/1.
طلب المستدعي بكتابه الصادر عنه بتاريخ 24/12/96 والموقع منه على تعينه مدير A وقد تضمن هذا الكتاب إقرارا منه بأنه لن يطالب بعلاوة مستشار قانوني وقد وقع على هذا الكتاب في حينه.
وعليه تأسيا على ما تم بيانه ولما كانت مطالبة المستدعي بعلاوة مستشار قانوني لا تستند إلى أي أساس قانوني سليم إذ لا يوجد قرار بتعينه مستشارا قانونيا وإنما القرار الذي صدر من الرئيس في حينها كان متضمنا (تعليمات فقط) ولما كانت التعليمات لا تكسب المستدعي حقا بمطالبته بعلاوة مدير A وبأنه لن يطالب بعلاوة مستشار قانوني لكل ذلك فان ادعائه يكون مستندا إلى أساس مخالف للقانون.
وعليه وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على القرار الطعين بما يستوجب معه رد الطعن موضوعاً.
منطوق الحكم
لـهـذه الأسـبـاب
نقرر رد الطعن موضوعا .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/3/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:17 مساء  الزوار: 807    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شاور في أمرك الذين يخشون الله.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved