||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632461
عدد الزيارات اليوم : 3920
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 54 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2008/1/14

رقم الدعوى:54/2006
تاريخ القرار:14/1/2008
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة السيدين القاضيين ايمان ناصر الدين ود.عثمان التكروري


المستدعـيان:- 1) شريف عبد القادر كناعنه بصفته الشخصية وبصفته رئيس الجمعية المنتخب لجمعية مركز اللاجئين والشتات الفلسطيني ـ شمل 2) داود امين داود بركات بصفته الشخصية وبصفته رئيس مجلس الإدارة المنتخب لجمعية مركز اللاجئين والشتات الفلسطيني ـ شمل وكلاؤهما المحامون يوسف بختان و"محمد بشير" المحتسب وموسى دويك ونبيه صالح/رام الله المستدعى ضدهما:- 1) وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني بالإضافة إلى وظيفته 2) جمعية مركز اللاجئين والشتات الفلسطيني ـ شمل بواسطة الدكتور أسعد عبد الرحمن بصفته رئيسا لمجلس إدارة جمعية مركز اللاجئين والشتات الفلسطيني ـ شمل


الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 30/5/2006 تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهما بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني القاضي بتشكيل لجنة مؤقتة لمركز شمل وإعطاءها كافة صلاحيات مجلس الإدارة والعمل على دعوة الهيئة العامة للانعقاد واجراء الانتخابات والمصادقة على التقريرين المالي والاداري خلال فترة شهر.

يستند المستدعيان في طعنهما على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب التعسف في استخدام السلطة وعيب عدم الاختصاص وهو قرار منعدم.

في جلسة 31/5/2006 كرر وكيل المستدعيين لائحة الدعوى وقدم حافظة مستندات المبرز (ع/1) وترافع ملتمسا إصدار قرار مستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإصدار قرار تمهيدي بتوجيه مذكرة للمستدعى ضده الأول لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من الغائه.
بتاريخ 8/6/2006 قررت المحكمة رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لعدم وجود أضرار لا يمكن تلافيها في حال تنفيذ القرار المطعون وفي ذات الوقت توجيه مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من الغائه.
بتاريخ 26/6/2006 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى واجبة الرد شكلاً وغير مسموعة قانوناً وأن القرار محل الطعن له ما يبرره وصدر طبقاً وبعيداً عن أي عيب من عيوب القرار الاداري ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 12/7/2006 تقدم الاستاذ فؤاد شحادة وكيل جمعية مركز اللاجئين والشتات الفلسطيني بطلب لادخال جمعية مركز اللاجئين والشتات الذي يمثلها السيد اسعد عبد الرحمن كشخص ثالث في هذه الدعوى.

وفي جلسة 21/2/2007 قررت المحكمة قبول دخول المستدعية كشخص ثالث في الدعوى الاصلية وتكليف المستدعيين بتقديم لائحة طعن معدلة.
بتاريخ 11/4/2007 تقدم وكيل المستدعى ضدها الثانية بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن القرار المطعون فيه ليس مخالفاً للقانون وغير معيب بعيب إساءة استعمال السلطة أو عيب عدم الاختصاص.
في جلسة 27/6/2007 كرر ممثل المستدعى ضده الأول اللائحة الجوابية وكرر وكيل المستدعى ضدها الثانية اللائحة الجوابية.
في جلسة 14/1/2008 صرح وكيل المستدعيين "لقد تقدمت باستدعاء طالباً ترك الخصومة وذلك عطفاً على قرار وزير الداخلية والمتعلق بتصويب الأوضاع وارجاع الحال إلى ما كانت عليه الأوضاع بسحبه القرارات المطعون فيها واعتماد الهيئة المنتخبة بتاريخ 25/1/2006 وبالتالي اعتبار الدعوى غير ذات موضوع ورد الدعوى".
التسبيب
المحكـمــة
على ضوء ما صرح به وكيل المستدعيين من ان الدعوى أصبحت غير ذات موضوع وطلبه ردها.

منطوق الحكم
تقرر المحكمة رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعيين ورئيس النيابة العامة ووكيل المستدعى ضدها الثانية وافهم بتاريخ 14/1/2008
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:16 مساء  الزوار: 943    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ تعرض للمصاعب ثبت للمصائب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved