|| |
|
||||
حكم رقم 34 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/6/13
بسم الله الرحمن الرحيم الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة باجـراء المحاكمة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني . الديباجة المستدعـــــية :- الشركة العربية للمركبات/ رام الله وكيلها المحامي محمود مصلح /رام الله . المستدعى ضـدها :- شركة كوريان موتورز بالستاين المساهمة الخصوصية/ رام الله . وكيلها المحامي احمد الصياد /رام الله .
الأسباب والوقائع بعد الاطلاع على الأوراق والتدقيق والمداولة قانوناً: تجد بعد الرجوع إلى نص المادة (286) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 أنها تملك الصلاحية بدعوة أي شخص يتأثر من إلغاء القرار الإداري كمستدعى ضده، كما انه يحق للأفراد الذين يتأثرون من الغاء القرار الإداري أن يطلبوا من المحكمة إدخالهم كأشخاص ثوالث في دعوى الإلغاء، كما ان للمحكمة ان تدخل في الدعوى من ترى إدخاله لإظهار الحقيقة او لمصلحة العدالة، وذلك كما جاء في الفقرة الثانية من المادة (82) من القانون المذكور. وتجد المحكمة من ظاهر أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وبعد موافقة وكيل المستدعى ضدها على إدخال الشركة المستدعية في الدعوى أن للمستدعية مصلحة للدخول في الدعوى كشخص ثالث مستدعى ضدها حيث أنها ستتأثر فيما لو تقرر إلغاء القرار المشكو منه موضوع الدعوى. الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:15 مساء الزوار: 1011 التعليقات: 0
|