||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607441
عدد الزيارات اليوم : 3500
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 311 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2010/3/10


دعوى عدل عليا
رقم: 311 /2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا القاضي السيد محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/هشام الحتو ومصطفى القاق

المستدعـــــي :- مسلم علي خليل شريتح/الخليل. وكيله المحامي شكري العابودي/رام الله. المستدعى ضدهما :- 1- رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته. 2- لجنة التقاعد المدني.
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 19/10/2008 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن بالقرارين الصادرين عن المستدعى ضده الثاني والقاضي بتخصيص راتب تقاعدي للمستدعي باحتساب المستحقات التقاعدية للمستدعي مجزأ على مرحلتين قبل الأمر العسكري (1264) على اعتبار الراتب الأساسي دون العلاوة واحتساب الراتب الأساسي مع العلاوة بعد تاريخ 1989 الأمر المذكور بإحالته على التقاعد على الدرجة الثالثة وبمثابة قرار رفض ضمني صادر عن رئيس ديوان الموظفين العام لعدم إجابة الطلب المستدعي بإعادة احتساب الدرجات .
ويستند المستدعي بلائحة دعواه للأسباب التالية :-
إن القرار الطعين الأول مخالف مخالفة جسمية ترقي به إلى الانعدام من حيث تجزئة احتساب الراتب التقاعدي مرة شاملا للعلاوة ومرة بدونها كما وان عدم إعادة احتساب الدرجات للمستدعي فيه مخالفة للقانون.
إن القرارين الطعينين مشوبان بعيب الانحراف في استخدام السلطة من حيث عدم احتساب الدرجات ومن حيث تجزئة احتساب الراتب التقاعدي .
إن القرارين الطعينين واجبي الإلغاء لانعدام السبب ولهذه الأسباب يلتمس المستدعي قبول الالتماس شكلا وفي الموضوع إصدار قرار قطعي بإلغاء القرارين الطعينين وإلزام المستدعى ضدهما باحتساب الراتب التقاعدي على وفق ذلك وتضمين المستدعى ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
وبعد تقديم البينة المبرز ع.د/1 من قبل وكيل المستدعي في جلسة تمهيدية علنية أصدرت محكمتنا بتاريخ 26/10/2008 قرارا مؤقتا دعت فيه المستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها.
وبتاريخ 11/11/2008 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الاستدعاء شكلا و/أو موضوعا وإلغاء القرار المؤقت الصادر فيها.
وفي اليوم المعين للمحكمة حضر الطرفين وكرر أقوالهما ومرافعاتهما النهائية وطلباتهم المقدمة في الدعوى.

التسبيب
الـمحـكـمـة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها يتبين أن هذه الدعوى مقدمة للطعن في قرارين الأول القرار الصادر عن لجنة التقاعد المدني القاضي بتخصيص راتب تقاعدي للمستدعي باحتساب المستحقات التقاعدية له مجزأة على مرحلتين الأولى قبل صدور الأمر العسكري رقم (1264) وقد احتسب الراتب التقاعدي على أساس الراتب الأساسي دون العلاوات بينما تم احتسابه بعد صدور الأمر العسكري على أساس الراتب الأساسي مع العلاوات.
والقرار المطعون فيه الثاني فهو قرار المستدعى ضده الأول رئيس ديوان الموظفين العام الضمني برفض طلب المستدعي إعادة احتساب درجاته.
وبالرجوع للبينات المقدمة في هذه الدعوى تجد المحكمة أن القرار المطعون فيه الأول قد صدر عن لجنة التقاعد بتاريخ 29/6/1997 وكان راتب التقاعد المخصص للمستدعي بموجبه هو 1035.25 شيكل ثم أقام المستدعى دعوى أما محكمة العدل العليا سجلت تحت الرقم 83/2005 بهذا الخصوص وأصدرت المحكمة قراراها بتاريخ 17/1/2007 واثر ذلك قامت لجنة التقاعد بتعديل راتب المستدعي التقاعدي وصححت الخطأ الذي شاب قرارها السابق واحتسب كامل مدة خدمة المستدعي لغايات التقاعد على أساس الراتب الأساسي مع العلاوات كما يطلب المستدعى في هذه الدعوى وأصبح راتب المستدعي التقاعدي 1318.25 شيكل بدلا من 1035.25 شيكل.
يتضح مما تقدم أن تقديم هذه الدعوى لإلغاء قرار سبق لمحكمة العدل العليا أن قررت إلغاءه بناء على دعوى رفعت من ذات المستدعي مخالف للأصول والقانون كما أن فيه إهدار لوقت وجهد المحكمة0
وبالنسبة للقرار المطعون فيه الثاني فقد تبين للمحكمة أن وقائع الطعن فيه تتلخص في أن المستدعي الذي أحيل على التقاعد بتاريخ 2/12/1995 على الدرجة الثالثة قد تقدم بتاريخ 14/6/2008 وذلك بعد مضي ثلاثة عشر عاما على إحالته على التقاعد بطلب إلى المستدعى ضده الأول رئيس ديوان الموظفين العام لإعادة احتساب درجته والعلاوات المتصلة بها من تاريخ استحقاقه كل درجة ومخاطبة لجنة التقاعد لإجراء التصحيح ولكن رئيس ديوان الموظفين العام لم يرد على هذا الطلب وبتاريخ 19/10/2008 تقدم المستدعي بهذه الدعوى للطعن في القرار السلبي لرئيس ديوان الموظفين العام.
وبالرجوع لأحكام المادة 33 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 نجد أن القرار السلبي الذي يقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا هو القرار المتمثل برفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها وحيث أن القانون لا يوجب على رئيس ديوان الموظفين العام اتخاذ قرار بتعديل درجات الموظفين الذين هم في الخدمة ناهيك عمن أصبحوا خارج الخدمة الذين لا يجيز القانون تعديل درجاتهم فان القرار المطعون فيه الثاني السلبي لا يقبل الطعن لدى محكمة العدل العليا.
منطوق الحكم
لـهـذه الأسـبـاب
تقرر المحكمة
رد الطعن موضوعا بالنسبة للقرار المطعون فيه الأول.
عدم قبول الطعن بالنسبة للقرار المطعون فيه الثاني .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعين ورئيس النيابة العامة
وافهم في 10/3/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:29 مساء  الزوار: 1156    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ تَواضَعَ عَنْ رِفْعَةٍ، وعَفا عَنْ قُدرةٍ، وأَنْصَفَ عن قُوةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved