||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35608015
عدد الزيارات اليوم : 4074
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 85 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2010/3/17


دعوى عدل عليا
رقم: 85 /2007
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا القاضي السيد محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/هشام الحتو ومصطفى القاق
المستدعـــــون :-1- احمد عبد الرحمن عليان أبو خليل. 2- إبراهيم عبد سليمان ساحوري. 3- محمد إبراهيم محمود قراعين. 4- مجدي احمد عبد الله سليم. 5- خالد حمدان مصطفى بهيتي. 6- عامر حافظ احمد حمد الله. 7- فهد نايف محمود العامل. 8- بسام ذيب محمود داود . 9- خليل محمد علي عباس. 10- علان عبد محمود صوفي. وكيلهم المحامي محمود قراعين/رام الله. المستدعى ضدهما :- 1- رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته. 2- النائب العام بالإضافة لوظيفته.
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 16/9/2007 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن بقرار المستدعى ضده بالامتناع عن تنفيذ قرارات وزراء الصحة الأول قرار معالي وزير الصحة الدكتور جواد الطيبي في شهر2/2004 والمتضمن موافقة الوزير على تعديل درجات مدراء الصحة العامة بما فيها درجات المستدعين من 1/1/2004 والثاني قرار معالي وزير الصحة الدكتور ذهني الوحيدي رقم 60/2005 (م/د/ر) بتاريخ 25/10/2005 والموجه مباشرة للمستدعى ضده من اجل العمل على تعديل درجات المستدعين حتى 1/1/2004 والثالث قرار معالي وزير الصحة الدكتور رضوان الأخرس الصادر بتاريخ 13/5/2007 والحامل رقم (2م6/ص/م.د.ذ) والرابع الكتاب الموجه من المستدعين مباشرة للمستدعى ضده بتاريخ 18/7/2007 والمبلغ لديوان الموظفين في 18/7/2007 والمتضمن طلب تنفيذ قرارات وزراء الصحة بتعديل درجات المستدعين الوظيفية لدرجة مدير (C) منذ 1/1/2004.
ويستند المستدعون بلائحة دعواهم بان القرار المطعون به وهو امتناع المستدعى ضده عن تنفيذ قرارات وزراء الصحة مخالف للقانون ومشوب بعيب اساءة استخدام السلطة .
التمس المستدعون إصدار قرار مؤقت وتبليغ القرار المؤقت إلى المستدعى ضدهم وبعد الاثبات الحكم على المستدعى ضده بتعديل درجات المستدعين الوظيفية إلى الدرجة (C) حسب الأصول من تاريخ استحقاقهم لها في 1/1/2004 وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبعد الاستماع إلى أقوال وكيل المستدعين في جلسة تمهيدية علنية أصدرت محكمتنا بتاريخ 10/10/2007 قرارا مؤقتا دعت فيه المستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة بالامتناع عن تنفيذ القرارات المطعون فيها أو بيان الأسباب المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب .
وبتاريخ 2/11/2007 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية عن المستدعى ضدهم طلب في نهايتها رد هذه الدعوى.
وفي اليوم المعين للمحكمة حضر الطرفان وكرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية ولم يرغب بتقديم بينة وفي جلسات لاحقة ترافع الطرفان.
التسبيب
الـمحـكـمـة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين يتبين أن هذه الدعوى مقدمة من المستدعين للطعن في امتناع المستدعى ضده رئيس ديوان الموظفين العام عن تنفيذ قرارات وزراء الصحة المتعاقبين المؤرخة في 28/4/2004 و في 25/10/2005 في 13/5/2007 الموجهة مباشرة للمستدعى ضده من اجل العمل على تعديل درجات المستدعين لدرجة مدير C منذ 1/1/2004 وقد اعتبر المستدعون أن هذه هي ترقيه وان المستدعى ضده رئيس ديوان الموظفين العام ممتنع عن تنفيذها عندما طلبوا منه ذلك بتاريخ 18/7/2007 .
وبالرجوع إلى ما جاء في الكتب الموجهة من وزراء الصحة المتعاقبين إلى المستدعى ضده والتي جاء نصها على النحو التالي (( يرجى العمل على تعديل درجات المدراء الإداريين لدوائر الصحة المذكورين أدناه )) تجد المحكمة أنها ليست قرارات ترقية للمستدعين وإنما هي كتب يطلب فيها وزراء الصحة من رئيس ديوان الموظفين العام العمل على تعديل درجات المستدعين إلى درجة مدير C .
وبالرجوع لأحكام المادة 33 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 نجد أن القرار السلبي الذي يقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا هو القرار المتمثل برفض الجهة الإدارية أو امتناعها من اتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها وحيث أن القانون لا يوجب على رئيس ديوان الموظفين العام العمل على ترقية المستدعيين لأنه لا يدخل ضمن اختصاصه أصلا وان الجهة المختصة بذلك هي مجلس الوزراء وعليه فان القرار السلبي المتمثل بامتناع المستدعى ضده عن العمل على تعديل درجات المستدعين بترقيتهم إلى درجة مدير C لا يقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا.
منطوق الحكم
لـهـذه الأسـبـاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعين ورئيس النيابة العامة
وافهم في 17/3/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:27 مساء  الزوار: 1024    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شرُ الناسِ مَنْ لا يُبَالي أنْ يَرَاه الناسُ مُسيئًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved