||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607746
عدد الزيارات اليوم : 3805
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 284 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2010/4/28


دعوى عدل عليا
رقم: 284 /2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ إبراهيم عمرو و صلاح مناع

المستدعـــــية :- اعتدال احمد محمد شراونه /الخليل. وكيلها المحامي زين الدين وصوص/الخليل. المستدعى ضدهما :- 1- وزيرة التربية والتعليم بالإضافة لوظيفتها/رام الله. 2- النائب العام بالإضافة لوظيفته.

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 22/9/2008 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهما بتاريخ 15/8/2008 والذي تقرر بموجبه إنهاء خدمتها في تاريخ 1/9/2008.
تستند المستدعية في طعنها على أن القرار المطعون فيه مخالف لأحكام الأصول والقانون
في جلسة 26/11/2008 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ع/1 والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 25/3/2009 صدر القرار المؤقت بإلزام المستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون به.
بتاريخ 30/4/2009 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن القرار المطعون فيه جاء متفقا مع الأصول والقانون ملتمسا بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 6/5/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته وقدمت رئيسة النيابة العامة مرافعة خطية طلبت في نتيجتها رد الدعوى في حين قدم وكيل المستدعية مرافعة خطية وطلب في نتيجتها إلغاء والقرار المطعون فيه.

التسبيب
الـمـحـكــمـة
بالتدقيق والمداولة ومن الرجوع إلى لائحة الاستدعاء والبينات المقدمة ومرافعة الطرفين نجد أن الطعن مقدم ضد قرار إنهاء عمل وخدمة المستدعية كمدرسة لمادة التربية الإسلامية في مدرسة بنات شهداء يطا الأساسية.
وبما أن المستدعى ضده الثاني النائب العام لم يشارك في إصدار القرار المطعون به ولم يصدر عنه وان دعاوي الإلغاء تقام على الجهة مصدرة القرار دون غيرها لذلك تقرر المحكمة رد الدعوى عنه.
وبما أن قرار تعين المستدعية جاء تحت التجربة في السنة الأولى وان قرار التعين الصادر عن ديوان الموظفين العام والذي يحمل رقم (89930) تاريخ 5/10/2008 قد بين أن تاريخ بداية التعين 5/9/2007.
وقد حدد المشرع في المادة30 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 انه إذا لم يجتاز الموظف الخاضع للتجربة عمله بنجاح خلال فترة التجربة المحددة له فانه يتم إنهاء عمله ويتم إخباره بذلك قبل أسبوعين من انتهاء العمل ويتم إشعار الديوان بذلك وحكمه النص تكمن من التثبت من صلاحية الموظف للنهوض بأعباء وظيفته حتى إذا اتضح للإدارة عدم لباقته لعمله خلال فتره التجربة صاغ فصله ولا يعد الفصل في هذه الحالة من قبيل الفصل التأديبي ولا من قبيل إنهاء خدمة الموظف بل يقع نتيجة لتخلف شرط صلاحيته للعمل المستند إليه.
وبالرجوع إلى كتاب إنهاء عمل المستدعية الصادر عن وزيرة التربية والتعليم العالي بتاريخ 15/8/2008 ينص على عدم اجتياز المستدعية لفترة التجربة بنجاح حيث تقرر إنهاء عملها اعتبارا من تاريخ 1/9/2008 الأمر الذي يجعل إنهاء العمل قائما على ما يسنده من أحكام القانون حيث صدر القرار قبل مدة خمسة عشر يوما من إتمام سنة التجربة ومستندا إلى تقارير الأداء السنوي للمستدعية وعليه وتبعا لما جاء أعلاه يكون القرار المطعون به متفقا وأحكام القانون.
منطوق الحكم
لـهـذه الأسـبـاب
ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرار صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/4/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:33 مساء  الزوار: 838    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُـورَةُ عينُ الهِـدَايَة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved