||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606273
عدد الزيارات اليوم : 2332
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 358 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2010/4/5


دعوى عدل عليا
رقم: 358 /2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة القاضي السيدة إيمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/رفيق زهد وإبراهيم عمرو

المستدعـــــي :- عز الدين عبد الحميد نمر سلامة إبراهيم/بديا. وكيلاه المحاميان عبد الله الجلاد و/أو إيمان ديرية. المستدعى ضدهم :- 1- رئيس منظمة التحرير الفلسطينية-رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. 2- السادة مجلس الوزراء الفلسطيني. 3- وزير التربية والتعليم العالي.
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم المستدعي بتاريخ 10/11/2008 بهذا الطعن للطعن في القرارات الصادرة عن المستدعى ضدهم والذي تضمنت اولا : القرار المستدعى ضده الأول بسحب القرارات الرئاسية بالتعيينات والترقيات بناء على تنسيب المستدعى ضده الثاني الصادر بتاريخ 14/8/2007 ،ثانيا: القرار الصادر عن المستدعى ضده الثالث باعتماد تسكين المستدعي على وظيفة مدير دائرة نظم المعلومات في الإدارة العامة للتطوير والبحث العلمي الصادر بتاريخ 10/9/2008 ، ثالثا: القرار الصادر عنه بإعادة المستدعي إلى عمله السابق مديرا لدائرة نظم المعلومات في الإدارة العامة للتطوير والبحث العلمي الصادر بتاريخ 22/9/2008.
يستند المستدعي في طعنه إلى أن القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون ومشوبة بعيب عدم الاختصاص ومتناقضة ومشوبة بعيب انعدام السبب.
بالمحاكمة الجارية علنا كرر وكيل المستدعي لائحة الطعن وقدم بيناته المبرز ع/1 وهي حافظة المستندات
التسبيب
الـمحـكـمـة
اننا وبالتدقيق وبالوقوف على الطعن وأسبابه تجد المحكمة كواقعة ثابتة مؤيدة من خلال البينات ومرافعة الفريقان أن المستدعي قد عمل في ملاك وزارة التربية والتعليم اعتبارا من تاريخ 5/4/2007 كما ثبت من البينة أن المستدعى ضده الأول كان قد اصدر المرسوم الرئاسي لسنة 2007 والذي بموجبه تم ترقية المستدعي إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للحاسوب و المعلومات اعتبار من تاريخ 5/4/2007 والذي بموجبه أصدرت المستدعى ضدها الثالثة الكتاب الذي تضمن تسكينه على وظيفة مدير عام (مرفق حافظة المستندات ع/1) لما كان المستدعى ضده الأول قد اصدر المرسوم الرئاسي رقم 231 الذي بموجب سحب كافة القرارات الرئاسية الصادرة مابين 7/3/2007 إلى 15/4/2003 ونتيجة لذلك قامت المستدعى ضدها الثالثة بإعلام المستدعي بأنه وبناء على المرسوم الرئاسي بتاريخ 14/8/2007 الذي تضمن إلغاء الترقية ثم (أعادتك إلى عملك السابق مديرا لدائرة نظم المعلومات).
إننا وبتطبيق أحكام القانون نجد وبما يتعلق بالقرار الصادر عن المستدعى ضده الأول المتعلق بسحب القرارات الرئاسية بتاريخ 14/8/2007 إننا وبالوقوف على لائحة الطعن نجد أن المستدعي قد تقدم به بتاريخ 10/11/2008 أي بعد المدة القانونية وكما تبين أيضا بان المستدعي على علم بالقرار الطعين لنشره في الوقائع الفلسطينية بتاريخ 13/9/2007 كما أن وثيقة الراتب الخاصة بالمستدعي تبين تغيير وضعه الوظيفي الأمر الذي يغدو معه أن الطعن بالقرار الأول الصادر عن المستدعى ضده الأول مقدم بعد الميعاد القانوني مما يستوجب معه رد هذه الطعن.
أما فيما يتعلق بقرار المستدعى ضده الثاني الذي يتضمن التنسيب للرئيس بسحب كافة قرارات التعيينات فان قرار التنسيب لا يعتبر قرارا نهائيا يحدث أثرا قانونيا الأمر الذي يغدو معه أن الطعن لهذا السبب غير وارد.
أما فيما يتعلق بقرار المستدعى ضدها الثالثة ولما كانت المستدعى ضدها قامت بإبلاغ المستدعي بمضمون القرار الصادر عن الرئيس بسحبه للمرسوم الرئاسي المتضمن الترقيات ولما كانت قرارات التبليغ هي ليست قرارات إدارية نهائية تقبل الطعن أمام العدل العليا مما يستوجب معه رد هذا الطعن.
منطوق الحكم
لهــذه الأسباب
وتأسيا إلى ما تم تبيانه حيث أن أسباب الطعن لا ترد على القرار الطعين فإننا نقرر رد الطعن موضوعاً.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيل الجهة المستدعية ورئيس النيابة العامة وافهم في 5/4/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:35 مساء  الزوار: 883    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وأفضَلُ أخلاقِ الرِّجالِ التَّصَبُّرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved