||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635419
عدد الزيارات اليوم : 6878
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 56 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/4/7

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا/ رام الله
الرقم: 56/2003
التاريخ: 7/4/2001
عدل عليا
رقم 56/2003
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعي: طاهر محمد إسماعيل عمرو/ العيزرية وكيله/ المحامي عدنان عمرو/ رام الله المستدعى ضده: رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته/ رام الله.

الهيئة الحاكمة:- برئاسة المستشار/ السيد سامي صرصور. وعضوية المستشارين/ زهير خليل وأسامة الطاهر.
القرار
التسبيب
بناءً على طلب وكيل المستدعي وموافقة ممثل الجهة المستدعى ضدها وعملاً بأحكام المادتين 138 و 139 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001

منطوق الحكم
نقرر الحكم بترك هذا الاستدعاء وإلغاء جميع إجراءات الخصومة فيه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي ورئيس النيابة ممثلاً عن الجهة المستدعى ضدها وأفهم في 7/4/2004
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:48 مساء  الزوار: 774    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ أخٍ لي لم تلِده أمي *** ينفي الأذى عني ويجلو همي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved