||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635879
عدد الزيارات اليوم : 7338
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 9 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2004/4/5

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا/ رام الله
الرقم: 9/2002
التاريخ: 5/4/2004
عدل عليا
رقم 9/2002
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعي: ماهر عزات سليم الناظر/ الخليل وكيلاه/ المحاميان ساري مسودي ونهاد مسودي/ رام الله. المستدعى ضدها: بلدية الخليل و/أو مجلس بلدي الخليل/ الخليل

الهيئة الحاكمة:- برئاسة المستشار/ السيد سامي صرصور. وعضوية المستشارين/ السيدين زهير خليل وأسعد مبارك.

القرار

التسبيب
بناءً على طلب وكيل المستدعي وعملاً بأحكام المادتين 138 و 139 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001

منطوق الحكم
الحكم بترك الدعوى وإلغاء جميع إجراءات الخصومة فيها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني، وأفهم في 5/4/2004
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:49 مساء  الزوار: 776    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحسـد ثِقْلٌ لا يضعه حامله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved