بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا/ رام الله
الرقم: 9/2002
التاريخ: 5/4/2004
عدل عليا
رقم 9/2002
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي: ماهر عزات سليم الناظر/ الخليل وكيلاه/ المحاميان ساري مسودي ونهاد مسودي/ رام الله. المستدعى ضدها: بلدية الخليل و/أو مجلس بلدي الخليل/ الخليل
الهيئة الحاكمة:- برئاسة المستشار/ السيد سامي صرصور. وعضوية المستشارين/ السيدين زهير خليل وأسعد مبارك.
القرار
التسبيب
بناءً على طلب وكيل المستدعي وعملاً بأحكام المادتين 138 و 139 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001
منطوق الحكم
الحكم بترك الدعوى وإلغاء جميع إجراءات الخصومة فيها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني، وأفهم في 5/4/2004
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس