||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634604
عدد الزيارات اليوم : 6063
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 47 لسنة 97 فصل بتاريخ 2005/5/3

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا/ رام الله
الرقم: 47/97
التاريخ: 3/5/2005
عدل عليا
رقم 47/97
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعي: علي عبد عفانه/ بيت لحم. وكيله/ المحامي ياسر جبر/ رام الله. المستدعى ضدها: لجنة التنظيم المحلية والأبنية لمدينة بيت لحم. وكيلها/ المحامي أحمد شاهين/ بيت لحم.

الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار/ السيد سامي صرصور – نائب رئيس المحكمة العليا. وعضوية المستشارين/ السيدين زهير خليل وأسامة الطاهر.

"القرار"
الأسباب والوقائع
بناء على طلب وكيل المستدعي وموافقة وكيل الجهة المستدعى ضدها،

التسبيب
وعملاً بأحكام المادتين 138 و139 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001،

منطوق الحكم
نقرر الحكم بترك هذه الدعوى وإلغاء جميع إجراءات الخصومة فيها دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي ووكيل الجهة المستدعى ضدها المناب وأفهم في 3/5/2005

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:55 مساء  الزوار: 736    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَأنـي مِنَ الرَّحمـن والعَجَـلةُ مِنَ الشَّيْطـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved