بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا/ رام الله
الرقم: 98/2000
التاريخ: 16/6/2004
عدل عليا
رقم 98/2000
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي: محمود "محمد سعيد" أسعد ياسين/ عانين وكيلاه/ المحاميان زهير البشتاوي وفواز البحش/ نابلس. المستدعى ضدهما: 1) وزير التربية والتعليم بالإضافة لوظيفته. 2) النائب العام بالإضافة لوظيفته.
الهيئة الحاكمة:- برئاسة المستشار/ السيد سامي صرصور. وعضوية المستشارين/ السيدين زهير خليل وأسامة الطاهر
القرار
التسبيب
بناءً على طلب وكيل المستدعي ترك هذه الدعوى لوقوع مصالحة بين طرفيها وموافقة رئيس النيابة فإننا وعملاً بأحكام المادتين (138) و (139) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001
منطوق الحكم
نقرر الحكم بترك هذه الدعوى وإلغاء جميع إجراءات الخصومة فيها بما في ذلك القرار المؤقت الصادر فيها بتاريخ 28/3/2001 وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني، بحضور وكيل المستدعي وممثل الجهة المستدعى ضدها وأفهم في 16/6/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس