||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634145
عدد الزيارات اليوم : 5604
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 98 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2004/6/16

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا/ رام الله
الرقم: 98/2000
التاريخ: 16/6/2004
عدل عليا
رقم 98/2000
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعي: محمود "محمد سعيد" أسعد ياسين/ عانين وكيلاه/ المحاميان زهير البشتاوي وفواز البحش/ نابلس. المستدعى ضدهما: 1) وزير التربية والتعليم بالإضافة لوظيفته. 2) النائب العام بالإضافة لوظيفته.

الهيئة الحاكمة:- برئاسة المستشار/ السيد سامي صرصور. وعضوية المستشارين/ السيدين زهير خليل وأسامة الطاهر


القرار

التسبيب
بناءً على طلب وكيل المستدعي ترك هذه الدعوى لوقوع مصالحة بين طرفيها وموافقة رئيس النيابة فإننا وعملاً بأحكام المادتين (138) و (139) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001

منطوق الحكم
نقرر الحكم بترك هذه الدعوى وإلغاء جميع إجراءات الخصومة فيها بما في ذلك القرار المؤقت الصادر فيها بتاريخ 28/3/2001 وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف.


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني، بحضور وكيل المستدعي وممثل الجهة المستدعى ضدها وأفهم في 16/6/2004.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:54 مساء  الزوار: 750    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تـرم سهمًـا يعسـر عليـك رده. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved