|| |
|
||||
حكم رقم 137 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2007/11/27
رقم الدعوى:137/2007 الديباجة المستدعي:- عيسى أحمد صالح حمد وكيله المحامي محمد أبو غوش/رام الله المستدعى ضده: مدير عام هيئة التنظيم والإدارة/رام الله الإجـــراءات يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون. في جلسة 27/11/2007 التمس وكيل المستدعي ترك الدعوى. التسبيب منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:58 مساء الزوار: 808 التعليقات: 0
|