||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636053
عدد الزيارات اليوم : 7512
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 137 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2007/11/27

رقم الدعوى:137/2007
رقم القرار: 396

الديباجة
القــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة السيدين القاضيين عبد الله غزلان وفتحي أبو سرور

المستدعي:- عيسى أحمد صالح حمد وكيله المحامي محمد أبو غوش/رام الله المستدعى ضده: مدير عام هيئة التنظيم والإدارة/رام الله

الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 19/11/2007 تقدم المستدعي بواسطة وكيله للطعن في امتناع المستدعى ضده من تطبيق قانون الخدمة العسكرية رقم 8 سنة 2005 بحق المستدعي.

يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

في جلسة 27/11/2007 التمس وكيل المستدعي ترك الدعوى.

التسبيب
المحكـمة
على ضوء ما طلبه وكيل المستدعي ترك الدعوى

منطوق الحكم
تقرر المحكمة رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي وافهم بتاريخ 27/11/2007

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:58 مساء  الزوار: 808    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحُريةُ لاَ تُوهَبُ لأنَّها ليسَتْ صَدَقَةٌ وإِنَّمَا تُؤخَذُ لأنَّهَا حَقٌّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved