|| |
|
||||
حكم رقم 222 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/8/20
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة الديباجة الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي سامي صرصور وعضويـة السيدين القاضيين/ محمد شحادة سدر ورفيق زهد في جلسة 20/8/2008 صرح وكيل المستدعي ان الاستدعاء قد اصبح غير ذي موضوع على ضوء النظر في الاستدعاء رقم 227/2008 المتعلق بذات الاجراء المطعون فيه والتمس ترك الخصومة في الدعوى وفق احكام القانون. منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:59 مساء الزوار: 817 التعليقات: 0
|