||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633853
عدد الزيارات اليوم : 5312
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 222 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/8/20

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
دعوى عدل عليا
رقم: 222/2008
القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي سامي صرصور وعضويـة السيدين القاضيين/ محمد شحادة سدر ورفيق زهد
المستدعـي: عبد الباسط محمد طه معطان وكيله المحامي غسان عبد الهادي/رام الله المستدعى ضده:- رئيس جهاز الامن الوقائي في رام الله
القرار المطعون فيه : طلب الغاء قرار توقيف المستدعي
لائحة واسباب الطعن
الأسباب والوقائع
يستند الطعن لما يلي:-
الإجراء المطعون فيه مخالف لاحكام القانون
الإجراء المطعون فيه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.

في جلسة 20/8/2008 صرح وكيل المستدعي ان الاستدعاء قد اصبح غير ذي موضوع على ضوء النظر في الاستدعاء رقم 227/2008 المتعلق بذات الاجراء المطعون فيه والتمس ترك الخصومة في الدعوى وفق احكام القانون.

منطوق الحكم
المحكمـة
بناء على طلب وكيل المستدعي وعملاً بأحكام المادتين 138 و139 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نقرر الحكم بترك الخصومة في هذا الاستدعاء.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 20/8/2008

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:59 مساء  الزوار: 817    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أنا الغريق فما خوفي من البلل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved