||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636167
عدد الزيارات اليوم : 7626
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 237 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/9/3

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
دعوى عدل عليا
رقم: 237/2008


القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة :برئاسة رئيس المحكمة العليا السيد القاضي عيسى ابو شرار وعضوية السيدين القاضيين: هشام الحتو ورفيق زهد
المستدعـي:- محمود حسين محمد شناران وكيله المحامي احمد الخطيب المستدعى ضدهم:- 1) رئيس هيئة القضاء العسكري بالاضافة لوظيفته 2) مدير جهاز الامن الوقائي بالاضافة لوظيفته 3) مدير مديرية الامن الوقائي بالخليل بالاضافة لوظيفته 4) النائب العام

الاجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 25/8/2008 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيف المستدعي.
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول.
في جلسة 3/9/2008 صرح وكيل المستدعي بانه قد تم الافراج عن المستدعي ملتمساً ترك الدعوى.

التسبيب
المحكمــة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على الاوراق :-
وعلى ضوء ما صرح به وكيل الجهة المستدعية من تركه الدعوى تجد المحكمة ان الدعوى قد اصبحت منتهية وواجبة الرد.
منطوق الحكم
لــهذه الاسبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 3/9/2008

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 11:02 مساء  الزوار: 794    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخوفُ.. درعٌ وهمي لا يخترقة الرصاص
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved