السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
دعوى عدل عليا
رقم: 237/2008
القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة :برئاسة رئيس المحكمة العليا السيد القاضي عيسى ابو شرار وعضوية السيدين القاضيين: هشام الحتو ورفيق زهد
المستدعـي:- محمود حسين محمد شناران وكيله المحامي احمد الخطيب المستدعى ضدهم:- 1) رئيس هيئة القضاء العسكري بالاضافة لوظيفته 2) مدير جهاز الامن الوقائي بالاضافة لوظيفته 3) مدير مديرية الامن الوقائي بالخليل بالاضافة لوظيفته 4) النائب العام
الاجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 25/8/2008 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيف المستدعي.
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول.
في جلسة 3/9/2008 صرح وكيل المستدعي بانه قد تم الافراج عن المستدعي ملتمساً ترك الدعوى.
التسبيب
المحكمــة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على الاوراق :-
وعلى ضوء ما صرح به وكيل الجهة المستدعية من تركه الدعوى تجد المحكمة ان الدعوى قد اصبحت منتهية وواجبة الرد.
منطوق الحكم
لــهذه الاسبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 3/9/2008
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق: