||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636032
عدد الزيارات اليوم : 7491
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 223 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/8/20

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
دعوى عدل عليا
رقم: 223/2008


القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي سامي صرصور وعضويـة السيدين القاضيين/ محمد شحادة سدر ورفيق زه

المستدعـي: مصطفى علي صبري/قلقيلية وكيله المحامي محمد شديد/طولكرم المستدعى ضده:- النيابة العامة
القرار المطعون فيه : طلب الغاء قرار توقيف المستدعي
لائحة واسباب الطعن

الأسباب والوقائع
يستند الطعن لما يلي:-
الإجراء المطعون فيه مخالف لاحكام القانون
الإجراء المطعون فيه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.
منطوق الحكم
المحكمـة
بناء على طلب وكيل المستدعي بترك الخصومة في هذه الدعوى وعملاً باحكام المادتين 138 و139 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر الحكم بترك الخصومة في هذا الاستدعاء.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 20/8/2008
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 11:00 مساء  الزوار: 810    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته ***‏ يومًا على آلة حدباء محمول. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved