||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636016
عدد الزيارات اليوم : 7475
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 241 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/9/3

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
دعوى عدل عليا
رقم: 241/2008


القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة

الهيئة الحاكمــة :برئاسة رئيس المحكمة العليا السيد القاضي عيسى ابو شرار وعضوية السيدين القاضيين: هشام الحتو ورفيق زهد
المستدعـية:- كاريداد بابيانو داوود يونس بصفتها زوجة المتعقل جلال داوود يونس يونس وكيلها المحامي ساهر الرفاعي/رام الله المستدعى ضدهما:- 1) هيئة القضاء العسكري بالاضافة لوظيفتهم 2) النائب العام بالاضافة لوظيفته

الاجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 28/8/2008 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيف زوجها.
تستند المستدعية في طعنها على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول.
في جلسة 3/9/2008 طلب وكيل المستدعية ترك الدعوى.
التسبيب
المحكمــة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على الاوراق:
وعلى ضوء ما صرح به وكيل الجهة المستدعية من تركه الدعوى تجد المحكمة ان الدعوى قد اصبحت منتهية وواجبة الرد.
منطوق الحكم
لــهذه الاسبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 3/9/2008
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 11:04 مساء  الزوار: 829    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَذبَحُ الطاووسَ لجَمَالِ ريشِـه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved