||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633599
عدد الزيارات اليوم : 5058
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 147 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2008/6/23

عدل عليا
رقم: 147/2007
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة الـعـدل العليـا
الديباجة

الحـكـــم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي سامي صرصور وعضوية السيدين القاضيين فريد مصلح وهشام الحتو
المستدعية:- لبنى "محمد جواد" علي رزق المصري وكيلها المحامي احمد الدمنهوري/ رام الله المستدعى ضده:- وزير الصحة بالاضافة لوظيفته

الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتايخ 25/11/2007 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 7/11/2007 رقم (2/دز/253/07) والقاضي بالغاء مزاولة المهنة المعطاة للصيدلانية لبنى المصري لمدة عام اعتبارا من تاريخه.
تستند المستدعية في طعنها على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون وينطوي على تعسف في استعمال السلطة.
في جلسة 26/11/2007 كرر وكيل المستدعية لائحة الاستدعاء وقدم بينته الخطية المبرزات (ع/1-ع/3) و التمس اصدار القرار المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الدعوى واصدار مذكرة للمستدعى ضده لبيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه اوالمانعة من اصدار القرار موضوع الطلب.حيث اجيب طلبه.

طلبات الخصوم
بتاريخ 12/12/2007 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى لا تستند لاي اساس قانوني سليم ملتمسا بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 23/6/2008 طلب وكيل المستدعية ترك الدعوى.

التسبيب
المحكمـة
بناء على طلب وكيل المستدعية

منطوق الحكم
تقرر المحكمة رد الدعوى دون اية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً وافهم بتاريخ 23/6/2008
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 11:05 مساء  الزوار: 1162    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{فَذَكِّر إِنَّمَا أنتَ مُذَكِّرٌ لَّستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِرٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved