|| |
|
||||
حكم رقم 118 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/3/21
دعوى عدل عليا
القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني الديباجة المستدعـــــون :- 1)عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شتيوي 2)عنان محمد عبد الرحمن شتيوي 3) علام محمد عبد الرحمن شتيوي 4) صائب محمد عبد الرحمن شتيوي وكيلهم المحامي عبد الرحيم عاشور المستدعى ضدهما:- 1) مجلس التنظيم الأعلى 2) النائب العام بصفته الوظيفية الإجــــراءات الكاتب: الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 11:14 مساء الزوار: 948 التعليقات: 0
|