||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35460094
عدد الزيارات اليوم : 10434
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 118 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/3/21

دعوى عدل عليا
رقم :118/2011


السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـــــون :- 1)عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شتيوي 2)عنان محمد عبد الرحمن شتيوي 3) علام محمد عبد الرحمن شتيوي 4) صائب محمد عبد الرحمن شتيوي وكيلهم المحامي عبد الرحيم عاشور المستدعى ضدهما:- 1) مجلس التنظيم الأعلى 2) النائب العام بصفته الوظيفية

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 224/2/2011 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في قرار إلغاء شارع و/أو حرفه عن مساره .
يستند المستدعون في ذلك إلى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .
بالمحاكمة الجارية بجلسة 31/3/2010 التمس وكيل المستدعين رد الدعوى .
منطوق الحكم
الـــمحكمـــة
استناداً لما صرح به وكيل المستدعين نقرر رد هذه الدعوى .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 21/3/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس

الكاتب:
دقق:
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 11:14 مساء  الزوار: 948    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا قـلّ ماء الوجـه قـلّ حياؤه ***‏ (ولا خير في وجه إذا قـلّ ماؤه).‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved