دعوى عدل عليا
رقم: 96/2011
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق
المستدعـــــي: محمد عبد الله مصطفى أبو ريان / الخليل – حلحول وكيله المحامي ساهر الرفاعي / رام الله المستدعى ضدها:- وزيرة التربية والتعليم العالي بالإضافة لوظيفتها
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 9/2/2011 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن وزيرة التربية والتعليم رقم (و ت ع/964125165 / 45309 /7286) الصادر بتاريخ 13/12/2010 في الجزء القاضي بإلزام المستدعي بدفع مبلغ (30121.92) شيقل الى خزينة مدرسة العروب الزراعية الثانوية المختلطة وكشرط لإعادته للعمل.
يستند في ذلك إلى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
بالمحاكمة الجارية بجلسة 21/3/2011 التمس وكيل المستدعي رد هذه الدعوى .
منطوق الحكم
المحكمــــــة
استناداً لما صرح به وكيل المستدعي تقرر رد هذه الدعوى
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 21/3/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيـس
الكاتب :
دقق:
م.ع