||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461370
عدد الزيارات اليوم : 11710
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 96 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/3/21

دعوى عدل عليا
رقم: 96/2011

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني


الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـــــي: محمد عبد الله مصطفى أبو ريان / الخليل – حلحول وكيله المحامي ساهر الرفاعي / رام الله المستدعى ضدها:- وزيرة التربية والتعليم العالي بالإضافة لوظيفتها


الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 9/2/2011 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن وزيرة التربية والتعليم رقم (و ت ع/964125165 / 45309 /7286) الصادر بتاريخ 13/12/2010 في الجزء القاضي بإلزام المستدعي بدفع مبلغ (30121.92) شيقل الى خزينة مدرسة العروب الزراعية الثانوية المختلطة وكشرط لإعادته للعمل.
يستند في ذلك إلى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
بالمحاكمة الجارية بجلسة 21/3/2011 التمس وكيل المستدعي رد هذه الدعوى .
منطوق الحكم
المحكمــــــة
استناداً لما صرح به وكيل المستدعي تقرر رد هذه الدعوى
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 21/3/2011

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيـس
الكاتب :
دقق:
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 11:13 مساء  الزوار: 904    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا حان القضاء ضاق الفضاء.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved