|| |
|
||||
حكم رقم 838 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/6/15
دعوى عدل عليا
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني الديباجة المستدعـــــي :- عبد الغني فايز عثمان قطاش / الخليل وكيله المحامي أحمد الخطيب / الخليل المستدعى ضدهم:- هيئة التنظيم والإدارة شؤون الضباط بالإضافة لوظيفتها / رام الله رئيس هيئة التنظيم والإدارة شؤون الضباط بالإضافة لوظيفته / رام الله الإدارة المالية المركزية لقوى الأمن بالإضافة لوظيفتها / رام الله هيئة التقاعد الفلسطينية بالإضافة لوظيفتها / رام الله رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية بالإضافة لوظيفته / رام الله الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بالإضافة لوظيفتها/ رام الله الإجــــراءات الأسباب والوقائع منطوق الحكم
الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 11:27 مساء الزوار: 983 التعليقات: 0
|