||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35462690
عدد الزيارات اليوم : 872
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 838 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/6/15

دعوى عدل عليا
رقم:838/2010


السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـــــي :- عبد الغني فايز عثمان قطاش / الخليل وكيله المحامي أحمد الخطيب / الخليل المستدعى ضدهم:- هيئة التنظيم والإدارة شؤون الضباط بالإضافة لوظيفتها / رام الله رئيس هيئة التنظيم والإدارة شؤون الضباط بالإضافة لوظيفته / رام الله الإدارة المالية المركزية لقوى الأمن بالإضافة لوظيفتها / رام الله هيئة التقاعد الفلسطينية بالإضافة لوظيفتها / رام الله رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية بالإضافة لوظيفته / رام الله الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بالإضافة لوظيفتها/ رام الله

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 27/10/2010 تقدم المستدعي بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن طالبا تسوية الشق المالي للمعاش التقاعدي للمستدعي وفقاً لأحكام القانون واعتبارا من تاريخ إحالته للتقاعد مع نهاية شهر ( 6/2009 م )، وإبطال و/أو إلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن المستدعى ضدهم والمتعلقة باحتساب المعاش التقاعدي للمستدعي بصورة مغلوطة ومخالفة للأصول والقانون .
ويستند في ذلك الى ان القرار المطعون فيه مخالف لأحكام القانون .
بالمحاكمة الجارية بجلسة 15/6/2010 التمس وكيل المستدعي ترك هذه الدعوى .

منطوق الحكم
المحكمـــــة
استناداً لما صرح به وكيل المستدعي تقرر رد هذه الدعوى .


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي
وافهم بتاريخ15/6/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق:
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 11:27 مساء  الزوار: 983    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا تجزع لحادثة الليالي ***‏ فما لحوادث الدنيا بقاء.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved