||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459511
عدد الزيارات اليوم : 9851
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 394 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/11/22

دعوى عدل عليا
رقم: 394/2010

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسـة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـــــون :- ابراهيم بدر محمود الشكارنة / بيت لحم . ناصر يوسف الحربي الحروب / بيت لحم . جمال صالح موسى مسعد / بيت ساحور وكيلهم المحاميان أحمد الصياد و يوسف شوكت / رام الله . المستدعى ضده:- وزير النقل والمواصلات بالإضافة لوظيفته .

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 18/5/2010 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر بتاريخ 11/5/2010 عن وزير النقل والمواصلات والقاضي بفرض التعامل مع مدارس تعليم السياقة وفي مختلف المحافظات من خلال النقابات ذات العلاقة.

يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

في جلسة 16/6/2010 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية المبرز (ع/1) والشفوية والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب وأجيب طلبه .
بتاريخ 6/7/2010 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 28/7/2010 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية .
في جلسة 25/10/2010 قدمت رئيسة النيابة العامة بينتها الخطية المبرز (ن/1) وفي جلسات لاحقة ترافع الطرفان .
وفي جلسة 22/11/2011 طلب وكيل المستدعي رد الدعوى .

منطوق الحكم
الـــمحكمــة

استناداً لما صرح به وكيل المستدعي نقرر رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 22/11/2011

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 11:28 مساء  الزوار: 911    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل غناه فقـر ومطبخه قفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved