|| |
|
||||
حكم رقم 394 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/11/22
دعوى عدل عليا السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني الديباجة المستدعـــــون :- ابراهيم بدر محمود الشكارنة / بيت لحم . ناصر يوسف الحربي الحروب / بيت لحم . جمال صالح موسى مسعد / بيت ساحور وكيلهم المحاميان أحمد الصياد و يوسف شوكت / رام الله . المستدعى ضده:- وزير النقل والمواصلات بالإضافة لوظيفته . الإجــــراءات يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون . في جلسة 16/6/2010 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية المبرز (ع/1) والشفوية والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب وأجيب طلبه . منطوق الحكم استناداً لما صرح به وكيل المستدعي نقرر رد الدعوى. جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 11:28 مساء الزوار: 911 التعليقات: 0
|