دعوى عدل عليا
رقم: 351/2011
الســلطة الوطنيــة الفلسـطينيـة
الســلطـة القضـائيـة
محـكـمـة العـدل العليــا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة: برئاسة السيد القاضي ابراهيم عمرو وعضويـة السيدين القاضيين محمد العمر ورائد عبد الحميد
المستدعـــــي :- محمود سعيد سليمان السعدي وكيه المحامي عبد الله ابو صاع / رام الله المســتدعى ضده:- رئيس جهاز المخابرات العامة / رام الله
الإجــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 5/12/2011 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن جهاز الاستخبارات العامة المتضمن الاحتجاز الغير مشروع من قبل جهاز الاستخبارات والذي موضوعه المعارضة بحبس المستدعي بوجه غير مشروع وإصدار الامر بالإفراج عنه .
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول .
في جلسة 12/12/2011 طلب وكيل المستدعي ترك الدعوى حيث يرغب بإعادة تقديمها من جديد.
منطوق الحكم
المـحـكمــة
على ضوء ما صرح به وكيل المستدعي تقرر المحكمة رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 12/12/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب: الرئيـــس