||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35462358
عدد الزيارات اليوم : 540
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 351 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/12/12

دعوى عدل عليا
رقم: 351/2011
الســلطة الوطنيــة الفلسـطينيـة
الســلطـة القضـائيـة
محـكـمـة العـدل العليــا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة: برئاسة السيد القاضي ابراهيم عمرو وعضويـة السيدين القاضيين محمد العمر ورائد عبد الحميد

المستدعـــــي :- محمود سعيد سليمان السعدي وكيه المحامي عبد الله ابو صاع / رام الله المســتدعى ضده:- رئيس جهاز المخابرات العامة / رام الله

الإجــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 5/12/2011 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن جهاز الاستخبارات العامة المتضمن الاحتجاز الغير مشروع من قبل جهاز الاستخبارات والذي موضوعه المعارضة بحبس المستدعي بوجه غير مشروع وإصدار الامر بالإفراج عنه .
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول .
في جلسة 12/12/2011 طلب وكيل المستدعي ترك الدعوى حيث يرغب بإعادة تقديمها من جديد.

منطوق الحكم
المـحـكمــة
على ضوء ما صرح به وكيل المستدعي تقرر المحكمة رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 12/12/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب: الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 11:40 مساء  الزوار: 916    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَحْسِـنْ إلى النَّـاسِ تَسْتَـعبِدْ قلـُوبَهُم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved