دعوى عدل عليا
رقم: 152/2007
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء
المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة: برئاسة القاضي السيد محمود حماد وعضويـة القاضيين السيدين رفيق زهد ومصطفى القاق المستدعـــــي:- عبد الرحمن أحمد عبد الخالق حسين وكيله المحامي علاء البكري/ القدس المسـتدعى ضـدهم:- 1. نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين/ رام الله 2. مجلس نقابة المحامي النظاميين الفلسطينيين
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 27/11/2007 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين والصادر بتاريخ 12/11/2007 والذي يحمل الرقم 355/2007.
يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 4/12/2007 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المبرز ع/1 والتمس إصدارا لقرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب وأُجيب طلبه.
بتاريخ 30/12/2007 تقدم ممثل النقابة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 28/1/2008 كرر ممثل النقابة اللائحة الجوابية.
وفي جلسة 24/10/2011 التمس وكيل المستدعي ترك النظر في هذه الدعوى.
منطوق الحكم
المحكمـــــة
إستناداً لما صرح به وكيل المستدعي نقرر رد هذه الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 24/10/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب: الرئيـــس