||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35375738
عدد الزيارات اليوم : 3490
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 117 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/6/17

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة العدل العليا بغزة
في قضية العدل رقم 117/96

المبادئ القانونية
حيث أن مضمون الطلب المقدم لمحكمة العدل العليا هو تصحيح الخطأ المادي الذي ورد سهواً بحكم سابق وذلك بشطب رقم قسيمتين وحصر الحكم في قسيمة واحدة، وحيث تبين أن لا علاقة للقسيميتين المطلوب شطب رقمهما في الدعوى فإن المحكمة تقرر تصحيح ذلك الخطأ إستناداً للمادة 358 من قانون أصول المحاكمات لسنة 1938.
الديباجة
أمام السادة القضاة : الأستاذ / رضوان الاغا رئيسا وعضوية الأستاذين / حمدان العبادلة وخليل الشياح. وسكرتارية : سلمان مرتجى.

المستدعون : سعيد مسعود سليمان الحشاش (الملاحي) وآخرين عدد 8 وكيلهم المحاميان / مسعود الحشاش وعوني الشياح. المستدعى ضده : وزارة الإسكان ويمثلها الأستاذ / النائب العام.

الموضوع : تصحيح الخطأ المادي الوارد في قرار المحكمة بتاريخ 4/5/97 تاريخ تقديمه : 12/6/1997م جلسة يوم : الثلاثاء 17/6/1997 م الحضور : حضر وكيل المستدعى الأستاذ / عوني الشياح. وحضر وكيل النيابة الأستاذ / فايز حماد


قرار بتصحيح الغلط الكتابي بطريق السهو العرضي في القرار الصادر في الطلب رقم 117/96 بتاريخ 4/5/1997م

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الطلب المقدم من وكيل المستدعين الذي يطلب فيه تصحيح الخطأ الكتابي الواقع بطريق السهو في منطوق الحكم الصادر في الطلب رقم 117/96 بتاريخ 4/5/1997 بإضافة رقمي القسيمتين 1، 2 إلى القسيمة رقم /4 موضوع الطلب من القطعة رقم 2365 فيه لكون موضوع دعوى موكليه ينحصر فقط في القسيمة رقم 4 من القطعة المذكورة.
وحيث أنه لدى اطلاع المحكمة على أوراق الطلب المذكور ومنطوق الحكم الصادر فيه تبين لها أن موضوعه ينحصر فعلاً في القسيمة رقم 4 من القطعة المذكورة وأن إضافة رقمي القسيمتين 1، 2 إلى منطوق الحكم حصل عن طريق السهو العرضي، وقد أكد ذلك ما تضمنه القرار التمهيدي الصادر في الطلب المذكور بتاريخ 7/11/96 ينحصر فقط في القسيمة رقم /4.

التسبيب
وبتدقيق الأوراق تبين للمحكمة أن الأخطار الموجه من دائرة أملاك الحكومة إلى المستدعى سالم سعيد الحشاش بتاريخ 9/9/96 الذي تطلب فيه إزالة التعدي على القسائم 1، 2، 4 من القطعة رقم 2365 أراضي رفح (مع أن المذكور لا علاقة له بالقسيمتين 1، 2 من تلك القطعة). هو الذي أدى إلى وقوع ذلك الغلط الكتابي سهوا.
وحيث انه إلى ما تقدم فقد تبين للمحكمة أن القسيمتين 1، 2 من القطعة 2365 اللتين أضيفتا سهواً سبق صدور حكم فيها في الطلب رقم 137/96 بتاريخ 14/4/97 (قبل صدور الحكم موضوع الطلب الماثل 117/96) مما يتوجب معه تصحيح ذلك الخطأ الكتابي سنداً للمادة 358 من قانون أصول المحاكمات لسنة 1938 التي يعادلها نص المادة 266 من قانون أصول الإجراءات المدنية المطبق في الضفة الغربية.


منطوق الحكم
//قرار//

قررت المحكمة تصحيح مضمون منطوق الحكم الصادر في الطلب رقم 117/96 بتاريخ 4/5/1997 وذلك بشطب رقمي القسيمتين 1، 2 من القطعة رقم 2365 الواردين فيه وقصر موضوعه على القسيمة رقم 4 من القطعة المذكورة وإبقاء باقي منطوق الحكم على حاله.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بحضور الطرفين اليوم 17/6/1997م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(خليل الشياح) (حمدان العبادلة) (رضوان الآغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 11:41 مساء  الزوار: 1482    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ ربَّـكَ لَبِـالمِرصَـادِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved