||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35370510
عدد الزيارات اليوم : 17050
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 665 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/9/26

دعوى عدل عليا
رقم :665/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ عزمي طنجير وهاني الناطور

المستدعـــــي :- أحمد محمود محمد حسان / شقبا وكيله المحامي رسمي حسان / رام الله المستدعى ضدهم:- 1) مدير جهاز المخابرات العامة بصفته الوظيفية 2) رئيس هيئة القضاء العسكري بصفته الوظيفية والمدعي العام العسكري بصفته الوظيفية 3) النائب العام بصفته الوظيفية

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 20/9/2010تقدم المستدعي بواسطة وكيل بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر بتوقيفه.
يستند في ذلك الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
بالمحاكمة الجارية بجلسة 26/9/2010 صرح وكيل المستدعي بأنه سيتقدم بدعوى جديدة لوجود خطأ في اسم الجهة المستدعى ضدها وطلب رد الدعوى .

منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
وبناءً على طلب وكيل المستدعي فأننا نقرر رد الدعوى .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 26/9/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق:
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 11:42 مساء  الزوار: 1061    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعْـدَلُ الشُّهـودِ التَجَـاربُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved