||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35378701
عدد الزيارات اليوم : 6453
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 60 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2011/3/27

دعوى عدل عليا
رقم: 60/2007
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/رفيق زهد وهاني الناطور

المستأنفة:- شركة نور الهدى للتنمية والاستثمار المساهمة الخصوصية المحدودة / الخليل وكيلها المحامي مهند عساف / البيرة المستأنف ضدهما:-1) شركة Soicite Bic / فرنسية الجنسية وكيلاها المحاميان محمد ابو رداحة و حسام الاتيرة / رام الله . 2) مسجل العلامات التجارية في رام الله بالإضافة لوظيفته


الأسباب والوقائع

منطوق الحكم
قـــرار
تقرر المحكمة إجابة الطلب وإضافة اسم المحامي الأستاذ حسام الاتيرة كوكيل ثانٍ للشركة Soicite Bic المستأنف عليها الاولى .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
وأفهم بتاريخ 27/3/2011
القضاة في الصدور والإفهام
القاضي القاضي الرئــيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 11:43 مساء  الزوار: 927    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القِـدْر الكبيـر يتسـع للكبيـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved