|| |
|
||||
حكم رقم 60 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2011/3/27
دعوى عدل عليا الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني المستأنفة:- شركة نور الهدى للتنمية والاستثمار المساهمة الخصوصية المحدودة / الخليل وكيلها المحامي مهند عساف / البيرة المستأنف ضدهما:-1) شركة Soicite Bic / فرنسية الجنسية وكيلاها المحاميان محمد ابو رداحة و حسام الاتيرة / رام الله . 2) مسجل العلامات التجارية في رام الله بالإضافة لوظيفته
منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 11:43 مساء الزوار: 927 التعليقات: 0
|