||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35368057
عدد الزيارات اليوم : 14597
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 91 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2011/11/28

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية دعـوى عـدل عـليا
السلطة القضائية رقـم :192/2008
رقـم :91/2009
محكمة العدل العليا
قرار تصحيح

الديباجة


الأسباب والوقائع

منطوق الحكم
بالتدقيق في الطلب المقدم من قبل وكيل المستدعي فاننا نجد انه ورد في قرار المحكمة ان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16/1/2009 وان التاريخ الصحيح لصدور القرار المطعون فيه هو 24/10/2007 وعليه وعملاً باحكام المادة 183 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة تصحيح الخطأ الكتابي على الصفحة الثانية من قرار المحكمة في السطر العاشر ليصبح التاريخ 24/10/2007 ونجد ان القرار الصادر عن المحكمة في الدعويين 192/2008 و91/2009 لم يتضمن ان هيئة التنظيم والإدارة مستدعى ضدها في الدعوى رقم 91/2009 وعليه وعملاً باحكام المادة 183 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة تصحيح الخطأ الكتابي بإضافة هيئة التنظيم والإدارة كمستدعى ضدها في الدعوى رقم 91/2009 .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً وافهم بتاريخ 28/11/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 11:45 مساء  الزوار: 1111    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا خَيْر في حُسنِ الجسومِ وطولِهَا إذا لَمْ يَزِنْ طولَ الجسومِ عقُولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved