||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :56
من الضيوف : 56
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35376027
عدد الزيارات اليوم : 3779
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 302 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/10/18

الرقم الدعوى :302/2010
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
الديباجة
الأسباب والوقائع

التسبيب
قرار تصحيح

بالتدقيق في أوراق الدعوى فإن المحكمة تجد ان المستدعي قد وقع على وكالة المحامي باسم صالح محمد حمدان ربع وورد اسمه بذات الاسم في كافة المستندات المقدمة كبينه في الدعوى وبذات رقم الهوية (900742800) وفي المبرز (ن/1) المقدم من قبل النيابة العامة كبينه لها في الدعوى الأمر الذي يغدو معه ان الاسم الوارد في لائحة الدعوى هو مجرد خطأ كتابي وعليه وعملاً باحكام المادة (183) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001

منطوق الحكم
فان المحكمة تقرر تصحيح الخطأ الكتابي لاسم المستدعي في القرار الصادر في الدعوى رقم 302/2010 ليصبح صالح محمد حمدان ربع بدلاً من صلاح محمد حمدان ربيع.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً وافهم بتاريخ 18/10/2011

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 11:46 مساء  الزوار: 1114    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اضْـرِبْ مـا دام الحـديد حاميـًا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved